اللهم استجب

سبحانك وبحمدك وأستغفرك أنت الله الشافي الكافي الرحمن الرحيم الغفار الغفور القادر القدير المقتدر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور... الواحد الأحد الواجد الماجد الملك المغيث لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ..لك الملك ولك الحمد وأنت علي كل شيئ قدير ولا حول ولا قوة إلا بك وأستغفرك اللهم بحق أن لك هذه الأسماء وكل الأسماء الحسني وحق إسمك الأعظم الذي تعلمه ولا أعلمه أسألك أن تََشفني شفاءا لا يُغادر سقما وأن تَكفني كل همي وتفرج كل كربي وتكشف البأساء والضراء عني وأن تتولي أمري وتغفر لي ذنبي وأن تشرح لي صدري وأن تُيسر لي أمري وأن تحلل عُقْدَةً  من لساني يفقهوا قولي وأن تغنني بفضلك عمن سواك اللهم أصلحني: حالي وبالي وأعتقني في الدارين وخُذ بيدي يا ربي وأخرجني من الظلمات الي النور بفضلك  وأن ترحم وتغفر لوالديَّ ومن مات من اخوتي وان تغفر لهم أجمعين وكل من مات علي الايمان والتوبة اللهم آمين  //اللهم تقبل واستجب//https://download.tvquran.com/download/selections/315/5cca02c11a61a.mp3

الثلاثاء، 22 مارس 2022

1.المحلى ابن حزم - المجلد الرابع/كتاب العتق وأمهات الأولاد من{ 1660 - الي 1685 - مسألة}

1.المحلى ابن حزم - المجلد الرابع/كتاب العتق وأمهات الأولاد من{ 1660 -  الي 1685 - مسألة} 

 

كتاب العتق وأمهات الأولاد


1660 - مسألة: العتق فعل حسن , لا خلاف في ذلك.


1661 - مسألة: ولا يحل للمرء أن يعتق عبده أو أمته إلا لله عز وجل لا لغيره , ولا يجوز أخذ مال على العتق , إلا في الكتابة خاصة , لمجيء النص بها. وقال بعض القائلين : إن قال لعبده : أنت حر للشيطان : نفذ ذلك

قال أبو محمد : وهذا خلاف قول الله عز وجل : {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا}

وقال عز وجل : {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} والعتق عبادة فإذا كانت لله تعالى خالصة جازت , وإذا كانت لشريك معه تعالى أو لغيره محضا : بطلت ; لأنها وقعت بخلاف ما أمر الله تعالى ثم لقول رسول الله ﷺ : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فوجب رد هذا العتق وإبطاله.

وروينا من طريق شعبة ، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : (قال رسول الله ﷺ عن الله تعالى أنه يقول : " أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء , وليلتمس ثوابه منه).


1662 - مسألة: ومن قال : إن ملكت عبد فلان فهو حر , أو قال : إن اشتريته فهو حر , أو قال : إن بعت عبدي فهو حر , أو قال : شيئا من ذلك في أمة لسواه أو أمة له ثم ملك العبد والأمة , أو اشتراهما " أو باعهما : لم يعتقا بشيء من ذلك. أما بطلان ذلك في عبد غيره , وأمة غيره :

فلما رويناه من طريق مسلم حدثني زهير بن حرب ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، هو ابن علية ، حدثنا أيوب هو السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين قال : قال رسول الله ﷺ : (لا وفاء لنذر في معصية , ولا فيما لا يملك العبد).

وأما بطلان ذلك في عبده وأمته ; فلأنه إذ باعهما فقد بطل ملكه عنهما , ولا وفاء لعقده فيما لا يملكه :

روينا من طريق حماد بن سلمة ، حدثنا زياد الأعلم عن الحسن البصري فيمن قال لأخر : إن بعت غلامي هذا منك فهو حر فباعه منه قال الحسن : ليس بحر ثم قال : ولو قال الآخر : إن اشتريته منك فهو حر , ثم اشتراه منه فليس بحر

وهو قول أبي سليمان , وأصحابنا واختلف الحاضرون في ذلك : فقال الشافعي : إن قال إن بعت غلامي فهو حر , فباعه فهو حر. فإن قال : إن اشتريت غلام فلان فهو حر فاشتراه فليس بحر.

واحتج بعض أصحابه لقوله هذا بأنه إذا باعه فهو في ملكه بعد , ما لم يتفرقا , فلذلك عتق.

قال أبو محمد : وهذا باطل ; لأن رسول الله ﷺ قال : لا بيع بينهما حتى يتفرقا فصح أنه لم يبعه بعد , فإذا تفرقا فحينئذ باعه , ولا عتق له في ملك غيره.

وقال أبو حنيفة , وسفيان بعكس قول الشافعي , وهو أنهما قالا : إن قال : إن بعت عبدي فهو حر. فباعه , لم يكن حرا بذلك. فإن قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حر. فاشتراه فهو حر.

وقال مالك : من قال : إن بعت عبدي فهو حر. فباعه فهو حر وإن قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حر. فاشتراه فهو حر. فلو قال : إن بعت عبدي فهو حر , وقال آخر : إن اشتريت عبد فلان فهو حر. ثم باعه منه فإنه يعتق على البائع لا على المشتري. وقد

روينا هذا القول عن إبراهيم النخعي , والحسن أيضا وهذا تناقض منه , وكلاهما يلزمه عتقه عنده بقولهما , فقال بعض مقلديه : هو مرتهن بيمين البائع.

قال أبو محمد : وهذا تمويه ; لأنه يعارضه الحنفي فيقول : بل هو مرتهن بيمين المشتري ويعارضه آخر فيقول : بل هو مرتهن بيمينهما جميعا فيعتق عليهما جميعا. وقال حماد بن أبي سليمان : يعتق على المشتري , ويشتري البائع بالثمن عبدا فيعتقه وهذا عجب عجيب ليت شعري كيف يجوز عنده بيعه لمن نذر عتقه ثم يلزمه عتقا فيما لم ينذر عتقه , وهذه صفة الرأي في الدين ونحمد الله على عظيم نعمته.


1663 - مسألة: ولا يجوز عتق بشرط أصلا , ولا بإعطاء مال إلا في " الكتابة " فقط , ولا بشرط خدمة , ولا بغير ذلك , لقول رسول الله ﷺ : (كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل). فإن ذكر ذاكر ما روينا من طريق حماد بن سلمة ، حدثنا سعيد بن جمهان ، حدثنا سفينة أبو عبد الرحمن مولى رسول الله ﷺ قال : " قالت لي أم سلمة : أريد أن أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله ﷺ ما عشت قلت : إن لم تشترطي علي لم أفارق رسول الله ﷺ حتى أموت , قال : فأعتقتني واشترطت علي أن أخدم رسول الله ﷺ ما عاش ". ورويناه أيضا من طريق عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة , فسعيد بن جمهان غير مشهور بالعدالة , بل مذكور أنه لا يقوم حديثه ثم لو صح فليس فيه : أن رسول الله ﷺ عرف ذلك فأقره , والحنفيون , والمالكيون , والشافعيون : لا يجيزون العتق بشرط أن يخدم فلانا ما عاش فقد خالفوا هذا الخبر.

روينا من طريق ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن أبي بكر عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : أعتق عمر بن الخطاب كل من صلى سجدتين من رقيق الإمارة , واشترط على بعضهم خدمة من بعده إن أحب سنتين أو ثلاثا.

ومن طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج أخبرني أيوب بن موسى أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال : إن عمر بن الخطاب أعتق كل من صلى من سبي العرب , فبت عتقهم , وشرط عليهم : أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنوات , وشرط لهم : أنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به فابتاع الخيار خدمته تلك الثلاث سنوات من عثمان بأبي فروة وخلى سبيل الخيار , وقبض أبا فروة.

وبه إلى ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع ، عن ابن عمر أنه أعتق غلاما له وشرط عليه أن له عمله سنتين , فعمل له بعض سنة , ثم قال له : قد تركت لك الذي اشترطت عليك فأنت حر , وليس عليك عمل.

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال : كان علي بن أبي طالب تصدق بعد موته بأرض له , وأعتق بعض رقيقه , وشرط عليهم أن يعملوا فيها خمس سنين.

ومن طريق ابن أبي شيبة ، حدثنا عباد عن حجاج عن القاسم بن عبد الرحمن عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه أن رجلا أتى ابن مسعود فقال : إني أعتقت أمتي هذه واشترطت عليها أن تلي مني ما تلي الأمة من سيدها إلا الفرج , فلما غلظت رقبتها قالت : إني حرة فقال ابن مسعود : ليس ذلك لها , خذ برقبتها فانطلق بها فلك ما اشترطت عليها.

قال أبو محمد : الحنفيون , والمالكيون , والشافعيون : مخالفون لجميع هذه الآثار ; لأن في جميعها العتق بشرط الخدمة بعد العتق , وإلى غير أجل وهم لا يجيزون هذا ; ، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف , وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق رأيهم ,

وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله ﷺ .

وروينا عن سعيد بن المسيب : من أعتق عبده واشترط خدمته عتق وبطل شرطه : رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب.

ومن طريق ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد التيمي عن أبيه عن شريح مثله. وأجازوا العتق على إعطاء مال , ولا يحفظ هذا فيما نعلمه عن أحد من الصحابة ، رضي الله عنهم ، في غير الكتابة.

فإن قالوا : قسنا ذلك على الكتابة.

قلنا : ناقضتم , لأنكم لا تجيزون في الكتابة الضمان ، ولا الأداء بعد العتق , وتجيزون كل ذلك في العتق على مال. ولا تجيزون في الكتابة أن يكون أمد أداء المال مجهولا , وتجيزون ذلك في العتق على مال فقد أبطلتم قياسكم , فكيف والقياس كله باطل. ثم لهم في هذا غرائب :

فأما أبو حنيفة فإنه قال : من قال لعبده : أنت حر على أن تخدمني أربع سنين , فقبل العبد ذلك فعتق ثم مات من ساعته. فمرة قال : في ماله قيمة خدمته أربع سنين

وهو قول الشافعي ثم رجع فقال : في ماله قيمة رقبته. قال : ومن قال لعبده : أنت حر على ألف درهم , أو على أن عليك ألف درهم , فالخيار للعبد في قبول ذلك أو رده , فإن قبل ذلك في المجلس فهو حر , والمال دين عليه , وإن لم يقبل فلا عتق له ، ولا مال عليه. قال : فإن قال له : إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر , فله بيعه ما لم يؤدها , فإذا أداها فهو حر.

وقال مالك : من قال لعبده : أنت حر على أن عليك ألف درهم : لم يلزم العبد أداؤها ، ولا حرية له إلا بأدائها , فإذا أداها فهو حر. قال : فلو قال : إن جئتني بألف درهم فأنت حر , ومتى ما جئتني بألف درهم فأنت حر : فليس له أن يبيعه حتى يتلوم له السلطان ، ولا ينجم عليه , فإن عجز عجزه السلطان وكان لسيده بيعه. قال : فلو قال لعبده : أنت حر الساعة وعليك ألف درهم : فهو حر والمال عليه قال ابن القاسم صاحبه : هو حر ، ولا شيء عليه.

قال أبو محمد : وهذا هو الصحيح ; لأنه لم يعلق الحرية بالغرم , بل أمضاها بتلة بغير شرط , ثم ألزمه ما لا يلزمه , فهو باطل. ولكن ليت شعري كم يتلوم له السلطان , أساعة أم ساعتين أم يوما أم يومين أم جمعة أم جمعتين أم حولا أم حولين وكل حد في هذا فهو باطل بيقين ; لأنه دعوى بلا

برهان والقول في هذا : أنه إن أخرج كلامه مخرج العتق بالصفة فهو لازم ; لأنه ملكه فمتى ما جاءه بما قال فهو حر له ذلك ما بقي عنده , وللسيد بيعه قبل أن يستحق العتق ; لأنه عبده وهذه أقوال لا تحفظ عمن قبلهم , وجعل خيارا للعبد حيث لا دليل على أن له الخيار وبالله تعالى التوفيق.


1664 - مسألة: ومن قال : لله تعالى علي عتق رقبة : لزمته ومن قال : إن كان أمر كذا مما لا معصية فيه فعبدي هذا حر , فكان ذلك الشيء فهو حر ,

وقد ذكرنا هذا في " كتاب النذور ".

وأما من نذر رقبة فهو نذر لا عتق فيما لا يملك , فهو لازم لما ذكرناه في " كتاب النذور " وقد جاء في هذا نص وهو قول معاوية بن الحكم لرسول الله ﷺ إن علي لله رقبة أفأعتقها فسألها عليه السلام : أين الله فأشارت إلى السماء فقال : هي مؤمنة , فأعتقها فهذا نص جلي على لزوم الرقبة لمن التزمها لله تعالى وبه عز وجل نتأيد.


1665 - مسألة: ولا يجوز عتق الجنين دون أمه إذا نفخ فيه الروح قبل أن تضعه أمه , ولا هبته دونها. ويجوز عتقه قبل أن ينفخ فيه الروح وتكون أمه بذلك العتق حرة وإن لم يرد عتقها , ولا تجوز هبته أصلا دونها. فإن أعتقها وهي حامل فإن كان جنينها لم ينفخ فيه الروح , فهو حر , إلا أن يستثنيه فإن استثناه فهي حرة , وهو غير حر وإن كان قد نفخ فيه الروح فإن أتبعها إياه إذ أعتقها فهو حر , وإن لم يتبعها إياه , أو استثناه : فهي حرة , وهو غير حر.

وكذلك القول في الهبة إذا وهبها سواء سواء ، ولا فرق. وحد نفخ الروح فيه : تمام أربعة أشهر من حملها.

برهان صحة قولنا : قول الله عز وجل : {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين}.

ومن طريق مسلم ، حدثنا الحسن بن علي الحلواني ، حدثنا أبو توبة هو الربيع بن نافع ، حدثنا معاوية يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام ، حدثنا أبو أسماء الرحبي : أن ثوبان مولى رسول الله ﷺ حدثه " أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : (ماء الرجل أبيض , وماء المرأة أصفر , فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله) وذكر الحديث.

ومن طريق شعبة , وسفيان , كلاهما عن الأعمش ، حدثنا زيد بن وهب ، حدثنا عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله ﷺ : : أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله ثم يكتب شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح " وذكر الحديث. فهذه النصوص توجب كل ما

قلنا فصح أنه إلى تمام المائة والعشرين ليلة ماء من ماء أمه ولحمة ومضغة من حشوتها كسائر ما في جوفها , فهو تبع لها ; لأنه بعضها وله استثناؤه في كل حال ; لأنه يزايلها كما يزايلها اللبن. وإذ هو كذلك فإذا أعتق فقد أعتق بعضها , فوجب بذلك عتق جميعها , لما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. ولا يجوز هبته دونها ; لأنه مجهول , ولا تجوز هبة المجهول على ما ذكرنا في " كتاب الهبات ".

وأما إذا نفخ فيه الروح فهو غيرها ; لأن الله تعالى سماه خلقا آخر وهو حينئذ قد يكون ذكرا وهي أنثى , ويكون اثنين وهي واحدة , ويكون أسود أو أبيض وهي بخلافه في خلقه وخلقه , وفي السعادة والشقاء , فإذ هو كذلك فلا تجوز هبته ، ولا عتقه دونها ; لأنه مجهول , ولا يجوز التقرب إلى الله تعالى إلا بما تطيب النفس عليه , ولا يمكن ألبتة طيب النفس إلا في معلوم الصفة والقدر , فإن أعتقها فلا عتق له ; لأنه غيرها فإن وهبها فكذلك , فإن أتبعها حملها في العتق والهبة والصدقة : جاز ذلك ; لأنه لم يزل الناس في عهد رسول الله ﷺ وبعلمه وبعده يعتقون الحوامل وينفذون عتق حملها ويهبون كذلك ويبيعونها كذلك , ويمتلكونها بالقسمة كذلك , ويتصدقون ويهدون ويضحون بإناث الحيوان فيتبعون أحمالها لها فتكون في حكمها وبالله تعالى التوفيق.

روينا من طريق ابن أبي شيبة ، حدثنا قرة بن سليمان عن محمد بن فضالة عن أبيه ، عن ابن عمر فيمن أعتق أمته واستثنى ما في بطنها قال : له ثنياه.

ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا أبي ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن عبيد الله بن عمر عن نافع ، عن ابن عمر أنه أعتق أمة له واستثنى ما في بطنها.

وبه يقول عبيد الله بن عمر هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره.

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين ، أنه قال في الذي يعتق أمته ويستثني ما في بطنها قال : ذلك له.

ومن طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح فيمن أعتق أمته واستثنى ما في بطنها قال : له ذلك.

ومن طريق أبي ثور ، حدثنا أسباط عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : من كاتب أمته واستثنى ما في بطنها فلا بأس بذلك.

ومن طريق ابن أبي شيبة ، حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه.

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي قال : من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها فذلك له.

ومن طريق ابن أبي شيبة ، حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة ، حدثنا شعبة قال : سألت الحكم بن عتيبة , وحماد بن أبي سليمان عن ذلك يعني : عمن أعتق أمته واستثنى ما في بطنها فقالا جميعا : ذلك له. وقد روي أيضا عن أبي هريرة

وهو قول أبي ثور , وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه , والأوزاعي , والحسن بن حي , وابن المنذر , وأبي سليمان , وأصحابنا. وقال الحسن البصري , والزهري , وقتادة , وربيعة : إذا أعتقها فولدها حر وليس له أن يستثنيه.

وروي عن سعيد بن المسيب ولم يصح عنه

وهو قول أبي حنيفة , وسفيان , ومالك , والشافعي. وقال ربيعة : إن أعتق ما في بطن أمته دونها فهو له , فإن ولدته فعسى أن يعتق , وله بيعها قبل أن تضع , وترق هي وما ولدت , ويبطل عتقه ,

وكذلك إن مات : فهي وما في بطنها رقيق لا عتق له.

وقال مالك : إن أعتق ما في بطن أمته فإن مات وقام غرماؤه بيعت وكان ما في بطنها رقيقا ، ولا عتق له , فإن لم تبع حتى وضعت فهو حر.

وقال أبو حنيفة , والشافعي : إن أعتق ما في بطن أمته فهو حر , ولا يرق أبدا.

قال أبو محمد : هذا مما خالفوا فيه ابن عمر , ولا يعرف له من الصحابة مخالف , وهم يعظمون هذا.

وأما قول ربيعة , ومالك , ففي غاية التناقض , ولا يخلو عتقه لجنين أمته من أن يكون عتقا أو لا يكون عتقا , فإن كان عتقا لا يحل استرقاقه بيعت أمه أو لم تبع وإن كان ليس عتقا فلا يجوز أن يصح له عتق وإن وضعته بقول " ليس عتقا " ونسوا هاهنا احتجاجهم ب المسلمين عند شروطهم و ب أوفوا بالعقود.

وهذا قول لا يؤيده قرآن , ولا سنة , ولا رواية سقيمة , ولا قول صاحب , ولا قول أحد قبل ربيعة , ومالك , ولا غيرهما , ولا قياس , ولا رأي سديد , بل هو مخالف لكل ذلك وبالله تعالى التوفيق. وعهدناهم يحتجون في بعض المواضع بشيء لا يعرف مخرجه " كل ذات رحم فولدها بمنزلتها " وهم أول مخالف لهذا , فيقولون في ولد الغارة , والمستحقة : هي أمة وولدها حر.

وقال بعضهم : لم نجد قط امرأة حرة يكون جنينها مملوكا. .

فقلنا : ولا وجدتم قط امرأة مملوكة وولدها حر , وقد قضيتم بذلك في أم الولد , ولا وجد الحنفيون قط حكم الآبق , وجعله في غير الآبق , ولا وجد المالكيون قط امرأة متزوجة بزيد ترث عمرا بالزوجية وهي في عصمة زيد , ولا وجد الشافعيون قط حكم المصراة في غير المصراة وهذا تخليط لا نظير له وبالله تعالى التوفيق.


1666 - مسألة: ومن أعتق عضوا أي عضو كان من أمته أو من عبده , أو أعتق عشرهما , أو جزءا مسمى كذلك : عتق العبد كله والأمة كلها , وكذلك لو أعتق ظفرا أو شعرا أو غير ذلك , لما رويناه من طريق أحمد بن شعيب ، حدثنا عبدة بن سليمان الصفار البصري ، حدثنا سويد ، حدثنا زهير بن معاوية ، حدثنا عبيد الله ، هو ابن عمر عن نافع ، عن ابن عمر قال رسول الله ﷺ : من أعتق شيئا من مملوكه فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه , فإن لم يكن له مال عتق منه نصيبه.

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى ، حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي ، حدثنا همام ، هو ابن يحيى عن قتادة عن أبي المليح الهذلي عن أبيه : أن رجلا من هذيل أعتق شقصا من مملوك فأجاز رسول الله ﷺ عتقه , وقال : ليس لله شريك , وهذان إسنادان صحيحان ووجب بهذا القول ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه أن من أعتق جنين أمته قبل أن ينفخ فيه الروح عتقت هي بذلك ; لأنه بعضها وشيء منها.

روينا من طريق محمد بن المثنى ، حدثنا حفص بن غياث ، حدثنا ليث بن أبي سليم عن عاصم ، عن ابن عباس ، أنه قال في رجل قال لخادمه : فرجك حر قال : هي حرة أعتق منها قليلا أو كثيرا فهي حرة.

ومن طريق أبي عبيد ، حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري قال : إذا أعتق من غلامه شعرة , أو أصبعا : فقد عتق.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : من قال لعبده : أصبعك حر أو ظفرك أو عضو منك حر : عتق كله.

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي قال : من أعتق من عبده عضوا : عتق كله , ميراثه ميراث حر , وشهادته شهادة حر

وهو قول مالك , والليث , وابن أبي ليلى , والحسن بن حي , والشافعي وزفر , إلا أن مالكا ناقض فقال : إن أوصى بأن يعتق من عبده تسعة أعشاره : عتق ما سمى , ولا يعتق بذلك سائره.

وقال أبو حنيفة وأصحابه حاش زفر : لا يجب العتق بذكر شيء من الأعضاء إلا في ذكره عتق الرقبة , أو الوجه , أو الروح , أو النفس , أو الجسد , أو البدن , فأي هذه أعتق أعتق جميعه واختلف عنه في عتقه : الرأس , أو الفرج , أيعتق بذلك أم لا واحتجوا في ذلك بأن هذه ألفاظ يعبر بها عن الجميع , قال : لأنه يعبر " بالوجه " عن الجميع في اللغة , وهذا مما خالف فيه أبو حنيفة السنة الثابتة , وصاحبا لا يعرف له من الصحابة مخالف , وهم يعظمون هذا إذا وافقهم , وما نعلم لأبي حنيفة في هذا التقسيم متقدما قبله.

وقال أحمد , وإسحاق : إن قال : ظفرك حر , لم يجب العتق بذلك , لا لأنه يباين حامله وكل هذا لا شيء وبالله تعالى التوفيق. =

**

1667 - مسألة: ومن ملك عبدا أو أمة بينه وبين غيره فأعتق نصيبه كله , أو بعضه , أو أعتقه كله : عتق جميعه حين يلفظ بذلك فإن كان له مال يفي بقيمة حصة من يشركه حين لفظ بعتق ما أعتق منه أداها إلى من يشركه فإن لم يكن له مال يفي بذلك كلف العبد أو الأمة أن يسعى في قيمة حصة من لم يعتق على حسب طاقته , لا شيء للشريك غير ذلك , ولا له , أن يعتق , والولاء للذي أعتق أولا , وإنما يقوم كله ثم يعرف مقدار حصة من لم يعتق ، ولا يرجع العبد المعتق على من أعتقه بشيء مما سعى فيه حدث له مال أو لم يحدث وللناس في هذا أربعة عشر قولا : قال ربيعة : من أعتق حصة له من عبد بينه وبين آخر لم ينفذ عتقه : حدثنا بذلك أحمد بن محمد بن الجسور قال : ، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم ، حدثنا محمد بن وضاح ، حدثنا سحنون ، حدثنا ابن وهب عن يونس بن زيد عن ربيعة قال يونس سألته عن عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه من العبد فقال ربيعة : عتقه مردود لم يخص بذلك من أعتق بإذن شريكه أو بغير إذنه. وروى ذلك عنه الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف : أن ربيعة قال له ذلك. وقال بكير بن الأشج في اثنين بينهما عبد فأراد أحدهما أن يعتق أو يكاتب : فإنما يتقاومانه :

روينا ذلك ، عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه.

وقالت طائفة : ينفذ عتق من أعتق , ويبقى من لم يعتق على نصيبه يفعل فيه ما شاء :

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة , وسعيد بن منصور , قالا جميعا : ، حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد , قال : كان بيني وبين الأسود وأمنا غلام شهد القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرا فذكر ذلك الأسود لعمر , فقال : أعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه قال سعيد بن منصور مكان " أعتقوا أنتم " : " أعتقوا إن شئتم " لم يختلفا في غير ذلك , وهذا إسناد كالذهب المحض.

ومن طريق سعيد بن منصور ، حدثنا جرير عن منصور عن النخعي عن الأسود , قال : كان لي ولأخوتي غلام أبلى يوم القادسية فأردت عتقه لما صنع , فذكرت ذلك لعمر فقال : أتفسد عليهم نصيبهم حتى يبلغوا , فإن رغبوا فيما رغبت فيه وإلا لم تفسد عليهم نصيبهم.

قال أبو محمد : لو رأى التضمين لم يكن ذلك إفسادا لنصيبهم :

ومن طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج قلت لعطاء في عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه , فأراد الآخر أن يجلس على حقه من العبد , وقال العبد : ، حدثنا أقضي قيمتي فقال عطاء , وعمرو بن دينار : سيده أحق بما بقي يجلس عليه إن شاء

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر : ، أنه قال في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر بعد : فولاؤه وميراثه بينهما

وهو قول الزهري أيضا , قال معمر.

ومن طريق ابن وهب عن عقبة بن نافع عن ربيعة في عبد بين ثلاثة : أعتق أحدهم نصيبه , وكاتب الآخر نصيبه , وتمسك الآخر بالرق ثم مات العبد , فإن الذي كاتب يرد ما أخذ منه , ويكون جميع ما ترك بينه وبين الذي تمسك بالرق يقتسمانه.

وقالت طائفة : ينفذ عتق الذي أعتق في نصيبه , ولا يلزمه شيء لشريكه إلا أن تكون جارية رائعة إنما تلتمس للوطء , فإنه يضمن للضرر الذي أدخل على شريكه

وهو قول عثمان البتي :

وقالت طائفة : شريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن المعتق :

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي حمزة عن النخعي : أن رجلا أعتق شركا له في عبد وله شركاء يتامى فقال عمر بن الخطاب : ينتظر بهم حتى يبلغوا , فإن أحبوا أن يعتقوا أعتقوا , وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن وهذا لا يصح عن عمر , إنما الصحيح عنه ما ذكرنا آنفا ; لأن هذه الرواية عن أبي حمزة ميمون وليس بشيء. ثم منقطعة ; لأن إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر بسنين كثيرة , إلا أن القول بهذا قد روي عن سفيان الثوري , والليث.

وقالت طائفة : من أعتق نصيبا له في عبد أو أمة , فشريكه بين خيارين : إن شاء أعتق نصيبه ويكون الولاء بينهما , وإن شاء استسعى العبد في قيمة حصته , فإذا أداها عتق والولاء بينهما سواء كان في كلا الأمرين المعتق معسرا أو موسرا , وله إن كان موسرا خيار في وجه ثالث : وهو إن شاء ضمن للمعتق قيمة حصته ويرجع المعتق المضمن على العبد بما ضمنه شريكه الذي لم يعتق , فإذا أداها العبد عتق , والولاء في هذا الوجه خاصة للذي أعتق حصته فقط. قال : فإن أعتق أم ولد بينه وبين آخر : فلا ضمان عليه لشريكه , ولا عليه أيضا موسرا كان المعتق أو معسرا. قال : فإن دبر عبدا بينه وبين آخر فشريكه بالخيار , إن شاء احتبس نصيبه رقيقا كما هو , ويكون نصيب شريكه مدبرا , وإن شاء دبر نصيبه أيضا وإن شاء ضمن العبد قيمة حصته منه مدبرا , وإذا أداها عتق , وضمن الشريك الذي دبر العبد أيضا قيمة حصته مدبرا , ولا سبيل له إلى شريكه في تضمين وإن شاء أعتق نصيبه , فإن فعل كان لشريكه الذي دبر أن يضمن الشريك المعتق قيمة نصيبه مدبرا

وهو قول أبي حنيفة وما نعلم أحدا من أهل الإسلام سبقه إلى هذا التقسيم بين الموسر والمعسر , ولا إلى هذه الوساوس وأعجبها : أم ولد بين اثنين , ولا نعلم أحدا من أصحابه اتبعه عليه , إلا المتأخرين في أزمانهم وأديانهم فقط.

وقالت طائفة : من أعتق شركا له في مملوك ضمن قيمة حصة شريكه موسرا كان أو معسرا :

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة ، حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج ، هو ابن أرطاة عن عبد الرحمن بن الأسود , وإبراهيم النخعي , كلاهما عن الأسود , قال : كان بيني وبين إخوتي غلام فأردت أن أعتقه , قال عبد الرحمن في روايته : فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له فقال : لا تفسد على شركائك فتضمن , ولكن تربص حتى يشبوا , وقال إبراهيم في روايته مكان " ابن مسعود " : " عمر " واتفقا فيما عدا ذلك.

ومن طريق ابن أبي شيبة ، حدثنا أزهر السمان عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين : أن عبدا بين رجلين أعتقه أحدهما , فكتب عمر بن الخطاب : أن يقوم عليه أعلى القيمة وهذا لا شيء ; لأن الحجاج بن أرطاة هالك , والآخر مرسل , إلا أن هذا قد رويناه من طريق ابن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن مبشر عن هشام بن عروة عن أبيه في عبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه قال : هو ضامن لنصيب صاحبه وهو أيضا قول زفر بن الهذيل.

وقالت طائفة : إن أعتق أحد الشريكين نصيبه استسعى العبد سواء كان المعتق موسرا أو معسرا :

كما روينا من طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج عن عطاء : إن كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه بغير أمر شريكه أقيم ما بقي منه , ثم عتق في مال الذي أعتقه , ثم استسعى هذا العبد بما غرم فيما أعتق عليه من العبد فقلت له : يستسعي العبد كان مفلسا أو غنيا قال : نعم , زعموا. قال ابن جريج : هذا أول قول عطاء , ثم رجع إلى ما ذكرت عنه قبل.

وقالت طائفة : إن أعتق شركا له في عبد وهو مفلس فأراد العبد أخذ نفسه بقيمته , فهو أولى بذلك إن نفذ : رويناه من طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد قوله.

وقالت طائفة : في عبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه : أن باقيه يعتق من بيت مال المسلمين : روي ذلك ، عن ابن سيرين.

وقالت طائفة : من أعتق شركا له في عبد أو أمة. فإن كان موسرا قوم عليه حصص شركائه وأغرمها لهم , وأعتق كله بعد التقويم لا قبله , وإن شاء الشريك أن يعتق حصته فله ذلك , وليس له أن يمسكه رقيقا , ولا أن يكاتبه , ولا أن يبيعه , ولا أن يدبره , فإن غفل عن التقويم حتى مات المعتق أو العبد بطل التقويم , وماله كله لمن تمسك بالرق , فإن كان الذي أعتق نصيبه معسرا فقد عتق منه ما أعتق والباقي رقيق يبيعه الذي هو له إن شاء , أو يمسكه رقيقا , أو يكاتبه , أو يهبه , أو يدبره , وسواء أيسر المعتق بعد عتقه أو لم يوسر. فإن كان عبد أو أمة بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وهو معسر ثم أعتق الآخر وهو موسر لم يقوم عليه ، ولا على المعتق وبقي بحسبه , فإن كان كلاهما موسرا قوم على الذي أعتق أولا فقط , فلو أعتق الأثنان معا وكانا غنيين قومت حصة الباقين عليهما , فمرة قال : بنصفين , ومرة قال : على قدر حصصهما , فإن كان أحدهما غائبا لم ينتظر , لكن يقوم على الحاضر وهذا قول مالك , وما نعلم هذا القول لأحد قبله.

وقالت طائفة : إن كان الذي أعتق موسرا قوم عليه حصة من شركه وهو حر كله حين عتق الذي أعتق نصيبه , وليس لمن يشركه أن يعتقوا ، ولا أن يمسكوا , فإن كان المعتق معسرا فقد عتق ما عتق وبقي سائره مملوكا يتصرف فيه مالكه كما يشاء وهو أحد قولي الشافعي

وقال أحمد , وإسحاق : إن كان المعتق موسرا ضمن باقي قيمته , لا يباع له في ذلك داره , قال إسحاق : ولا خادمه وسكتا عن المعسر , فما سمعنا عنهما فيه لفظة.

وقالت طائفة : إن كان المعتق لنصيبه موسرا قوم عليه حصة من شركه وعتق كله , فإن كان المعتق لنصيبه معسرا استسعى العبد في قيمة حصة من لم يعتق وعتق كله. ثم اختلف هؤلاء : أيكون حرا مذ يعتق الأول نصيبه ، ولا يكون للآخر تصرف بعتق ، ولا بغيره أم لا يعتق إلا بالأداء ولمن يكون ولاؤه إن أعتق باستسعائه وهل يرجع على الذي أعتق بعضه أولا بما سعى فيه أم لا :

روينا من طريق سعيد بن منصور ، حدثنا هشيم ، حدثنا أشعث بن سوار عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول : إذا أعتق نصيبا له في عبد فعلى الذي أعتق أنصباء شركائه إن كان موسرا , وإن كان معسرا استسعى العبد.

ومن طريق سعيد بن منصور ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال : كان ثلاثون من أصحاب رسول الله ﷺ يضمنون الرجل إذا أعتق العبد بينه وبين صاحبه إذا كان موسرا ويستسعونه إذا كان معسرا.

ومن طريق الطحاوي عن روح بن الفرج عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد : سئل أبو الزناد , وابن أبي ليلى : عمن أعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر فذكرا تضمين العتق إن كان موسرا , أو استسعاء العبد إن كان المعتق معسرا , فقالا : سمعنا أن عمر بن الخطاب تكلم ببعض ذلك.

ومن طريق عبد الرزاق ، حدثنا سفيان الثوري ، حدثنا أسامة بن زيد : أنه سمع سليمان بن يسار يقول : إذا أعتق شقصا في عبد فإنه يضمنه بقيمته إن كان له مال , فإن لم يكن له مال استسعى العبد في بقيته فقلت لسليمان : أرأيت إن كان العبد صغيرا قال : كذلك جاءت السنة

ومن طريق محمد بن المثنى ، حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، حدثنا سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عن سليمان بن يسار قال : من أعتق شقصا من عبد فإنه يعتق عليه من ماله , فإن لم يكن له مال استسعى العبد في بقيته , قال أسامة : فقلت لسليمان : عمن قال : جرت به السنة.

ومن طريق ابن أبي شيبة ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي في العبد يكون بين الرجلين : يعتق أحدهما نصيبه قال : يضمن إن كان له مال , فإن لم يكن له مال استسعى العبد.

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان أنه كان يقول : إن كان له من المال تمام نصيب صاحبه ضمن له , وليس على العبد سعاية , فإن نقص منه درهم فما فوقه سعى العبد , وليس على المعتق ضمان.

ومن طريق سعيد بن منصور ، حدثنا هشيم ، حدثنا يونس , وإسماعيل بن سالم , قال يونس عن الحسن , وقال إسماعيل : عن الشعبي , قالا جميعا : إن كان المعتق موسرا ضمن أنصباء أصحابه , وإن كان معسرا استسعى العبد.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة من أعتق شركا له في عبد فإنه يقوم عليه يوم أعتقه ، ولا يتبعه السيد بما غرم عنه والعبد غير معتق حتى يتم أداء ما استسعى فيه.

ومن طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : يستسعي العبد ، ولا بد , إن كان المعتق لنصيبه معسرا , ولا يستسعي إن كان موسرا ويعتق كله يعني على الذي أعتق نصيبه منه.

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري فيمن أعتق نصيبه من عبد بينه وبين غيره قال الزهري : يقوم العبد بماله على المعتق في مال المعتق إن كان له مال , فإن لم يكن للعبد مال استسعي.

وروي عن أبي الزناد , وابن أبي ليلى : أنهما قالا في عبد بين ثلاثة أعتق اثنان نصيبهما منه فقالا : نرى أن يضمنا عتاقه جميعا , فإن لم يكن لهما مال قوم العبد قيمة عدل فسعى العبد فيها فأداها.

وهو قول سفيان الثوري , وابن شبرمة , والأوزاعي , والحسن بن حي , وأبي يوسف , ومحمد بن الحسن ,

وقد ذكرناه عن ثلاثين من الصحابة ، رضي الله عنهم ،. وعن ابن عمر , وبعضه عن عمر , وقال سليمان بن يسار : وهو السنة , وقاله سعيد بن المسيب , وسليمان بن يسار , والزهري , وأبو الزناد , والنخعي , والشعبي , والحسن , وحماد , وقتادة , وابن جريج.

وأما هل يكون حرا حين يعتق الأول بعضه أم لا فإن أبا يوسف , ومحمد بن الحسن , والأوزاعي , والحسن بن حي قالوا : هو حر ساعة يلفظ بعتقه , وقال قتادة , هو عبد حتى يؤدي إلى من لم يعتق حقه.

وأما من يكون ولاؤه : فإن حماد بن أبي سليمان , والحسن البصري , كلاهما قال : إن كان للمعتق مال فضمنه فالولاء كله له وإن عتق بالأستسعاء فالولاء بينهما

وهو قول سفيان. وقال إبراهيم , والشعبي , وابن شبرمة , والثوري , وابن أبي ليلى , وكل من قال : هو حر حين عتق بعضه : أن ولاءه كله للذي أعتق بعضه : عتق عليه , أو بالأستسعاء.

وأما رجوعه , أو الرجوع عليه : فإن ابن ليلى , وابن شبرمة , قالا جميعا : لا يرجع المعتق بما أدى على العبد , ويرجع العبد إذا استسعى بما أدى على الذي ابتدأ عتقه. وقال أبو يوسف , وغيره : لا رجوع لأحدهما على الآخر.

قال أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ينظر فيما احتجت به كل طائفة. فوجدنا قول ربيعة يشبه قول أبي حنيفة في منعه من هبة المشاع ومن الصدقة بالمشاع , ومن إجارة المشاع , ورهن المشاع. وقول الحسن , وعبد الملك بن يعلى القاضي في المنع من بيع المشاع , ورهن المشاع , ويحتج له بما احتج به من ذكرنا. وليس كل ذلك بشيء ; لأن النص والنظر يخالف كل ذلك : أما النص : فقد ذكرناه ونذكره إن شاء الله تعالى.

وأما النظر : فكل أحد أحق بماله ما لم يمنعه منه نص , وقد حض الله تعالى على العتق , والهبة , والصدقة , وأمرنا بالرهن , وأباح البيع , والإجارة , فكل ذلك جائز على كل حال ما لم يمنع النص من شيء من ذلك. وقد يمكن أن يحتج بذلك : بأنه لا يمكن أن يكون إنسان بعضه حر وبعضه عبد. .

فقلنا : وما المانع من ذلك فقالوا : كما لا تكون امرأة بعضها مطلقة , وبعضها زوجة. .

فقلنا : هذا قياس والقياس كله باطل. ثم يلزم على هذا أن يقولوا : إذا وقع هذا أعتق كله , كما يقولون في المرأة إذا طلق بعضها. وقالوا : هذا ضرر على الشريك , وقد جاء (لا ضرر ، ولا ضرار). . فقلنا : افتراق الملك أيضا ضرر فامنعوا منه , وأعظم الضرر منع المؤمن من عتق حصته.

وأما من قال بالتقاوم فخطأ ; لأنه لم يأت به نص , ولا يجوز أن يجبر أحد على إخراج ملكه عن يده إلا أن يوجب ذلك عليه نص فسقط هذا القول أيضا.

وأما القول المأثور عن عمر بن الخطاب , وعطاء , والزهري , وعمرو بن دينار , وربيعة : فوجدنا من حججهم

ما روينا من طريق سعيد بن منصور ، حدثنا سفيان ، هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن عمرو بن سعيد بن العاص : أن بني سعيد بن العاص كان لهم غلام فأعتقوه كلهم إلا رجل واحد , فذهب إلى رسول الله ﷺ يستشفع به على الرجل فوهب الرجل نصيبه لرسول الله ﷺ فأعتقه , فكان يقول : أنا مولى رسول الله ﷺ واسمه رافع أبو البهاء.

قال أبو محمد : هذا منقطع ; لأن محمد بن عمرو بن سعيد لم يذكر من حدثه ثم لو صح لكان ذلك على معهود الأصل , والأصل أن كل أحد أملك بماله , ثم نسخ ذلك بأمر النبي ﷺ بأن يعتق على الموسر ويستسعى إن كان المعتق معسرا فبطل بهذا الحكم ما كان قبل ذلك بلا شك. وقالوا : هو قول صح عن عمر ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه. .

فقلنا : عارضوا بهذا الحنفيين والمالكيين الذين يتركون السنن لأقل من هذا , كما فعلوا في " البيعين بالخيار ما لم يتفرقا " وفي عتق صفية وجعله عليه الصلاة والسلام عتقها صداقها , وتوريث المطلقة ثلاثا في مرض الموت.

وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله ﷺ . وذكروا

ما روينا من طريق أحمد بن شعيب ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، حدثنا محمد بن جعفر غندر ، حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي بشر هو الوليد بن مسلم العنبري ، عن ابن الثلب عن أبيه " رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه رسول الله ﷺ " فهذا ، عن ابن الثلب وهو مجهول. وقال : قال الله تعالى : {ولا تكسب كل نفس إلا عليها} ، ولا فرق بين عتق نصيبه وبين بيع نصيبه.

قلنا : نعم , ولكن السنة أولى أن تتبع , وهو عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن , قال تعالى : {لتبين للناس ما نزل إليهم}. وقد حكمتم بالعاقلة ولم تبطلوها بهذه الآية. وحكمتم بالشفعة ولم تقولوا : كل أحد أملك بحقه. وقالوا : لو ابتدأ عتق نصيب شريكه لم ينفذ , فكذلك , بل أحرى أن لا ينفذ إذا لم يعتقه , لكن أعتق نصيب نفسه , وقد جاء لا عتق قبل ملك. .

فقلنا : هذا كله كما ذكرتم , وكله لا يعارض به النص عن رسول الله ﷺ ولا تضرب السنن بعضها ببعض. وقالوا : لو أعتقا معا لجاز.فصح أن كل أحد أملك بحقه

قلنا : نعم , وليس هذا بمشبه لعتقه بعد عتق شريكه ; لأن له أن يبيع مع عتق شريكه معا , وأن يهب , وليس له عند بعض من قال بهذا القول أن يبيع بعد عتق شريكه , ولا أن يهب , وله ذلك عند بعضهم وكل هذا فيمكن أن يشغب به لو لم تأت السنة بخلاف ذلك ,

وأما وقد جاء ما يخص هذا كله فلا يحل خلاف أمر النبي ﷺ .

قال أبو محمد : هذا مما تناقض فيه الحنفيون , والمالكيون , فخالفوا صاحبا لا يصح عن أحد من الصحابة خلافه , وخالفوا أثرين مرسلين , وهم يقولون بالمرسل , وخالفوا القياس.

فأما أبو حنيفة : فلم يتعلق بشيء أصلا.

وأما مالك : فتعلق بحديث ناقص عن غيره , وقد جاء غيره بالزيادة عليه

وأما قول عثمان البتي في تخصيصه الجارية الرائعة , فقول لا دليل عليه أصلا واستدلاله فاسد ; لأن الضرر الداخل عليهم بالشركة المانعة من الوطء هو بعينه ، ولا زيادة داخلة عليهم في عتق بعضها ، ولا فرق , وكلتاهما يمكن أن تتزوج ، ولا فرق , فبطل هذا القول.

وأما قول زفر : فإن الحجة له ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب ، حدثنا عمرو بن عثمان ، حدثنا الوليد بن مسلم عن حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى عن نافع , عن عطاء , قال نافع : عن ابن عمر , وقال عطاء : عن جابر , ثم اتفق جابر , وابن عمر : عن رسول الله ﷺ قال : من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء. وب

ما روينا من طريق سعيد بن منصور ، حدثنا هشيم ، حدثنا يحيى بن الأنصاري عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : أيما رجل كان له نصيب في عبد فأعتق نصيبه فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل.

قال أبو محمد : الأول إنما فيه حكم من له وفاء , ولم يذكر فيه من لا وفاء عنده

وأيضا فهو من طريق حفص بن غيلان ، ولا نعرفه وأخلق به أن يكون مجهولا لا يعتد به.

ومن طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ ، أنه قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال : يضمن وعليه خلاصه.

وأما الثاني , والثالث فصحيحان , إلا أنه قد جاء خبر آخر بزيادة عليهما , فأخذ الزيادة أولى ولو لم يأت إلا هذان الخبران لما تعديناهما. وقالوا : جنى على شركائه فوجب تضمينه.

قال أبو محمد : ما جنى شيئا , بل أحسن وتقرب إلى الله عز وجل , ولكن عهدنا بالحنفيين , والمالكيين يجعلون خبر المعتق نصيبه حجة لقولهم الفاسد في أن المعتدي لا يضمن إلا قيمة ما أفسد , لا مثل ما أفسد , فإذ هو عندهم إفساد وهم أصحاب تعليل وقياس , فالواجب عليهم أن يقولوا بقول زفر هذا , وإلا فقد أبطلوا تعليلهم , ونقضوا قياسهم , وأفسدوا احتجاجهم وتركوا ما أصلوا , وهذه صفات شائعة في أكثر أقوالهم وبالله تعالى التوفيق فسقط هذا القول أيضا.

وأما قول أبي حنيفة : ففي غاية الفساد ; لأنه قول لم يتعلق بقرآن , ولا سنة صحيحة , ولا رواية سقيمة , ولا قول صاحب , ولا تابع , ولا أحد نعلمه قبله , ولا بقياس , ولا برأي سديد , ولا احتياط , بل هو مخالف لكل ذلك. وما وجدناهم موهوا إلا بكذب فاضح من دعواهم : أن قولهم موافق لقول عمر , وكذبوا كما يرى كل ذي فهم مما أوردنا. وحكموا بالأستسعاء , وخالفوا حديث الأستسعاء في إجازتهم الذي لم يعتق أن يعتق , وأن يضمن في حال إعسار الشريك , وأجازوا له أن يعتق , ومنعوه أن يحتبس. ثم أتوا بمقاييس سخيفة على المكاتب , والمكاتب عندهم قد يعجز فيرق , ولا يرق عندهم المستسعى , وغير ذلك مما لم يفارقوا فيه الكذب البارد

فإن قالوا : إن كل فصل من قولنا موجود في حديث من الأحاديث.

قلنا : وموجود أيضا خلافه بعينه في هذه القضية , فمن أين أخذتم ما أخذتم وتركتم ما تركتم هكذا مطارفة

وأيضا فلا يوجد في شيء من الآثار خيار في تضمين الموسر أو ترك تضمينه , ولا رجوع الموسر على العبد , ولا تضمين العبد في حال يسار الذي أعتقه أصلا وبالله تعالى التوفيق وسائر الأقوال لا متعلق لها أصلا

وأما قول مالك , والشافعي : فوجدناهم يحتجون ب

ما روينا من طريق مسلم ، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه , فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق.

قال أبو محمد : ما نعلم لهم حجة غير هذا أصلا وهو خبر صحيح , إلا أنه قد جاء خبر آخر بزيادة عليه لا يحل تركها , وقد أقدم بعضهم فزاد في هذا الخبر ورق منه ما رق وهي موضوعة مكذوبة , ولا نعلم أحدا رواها , لا ثقة ، ولا ضعيف , ولا يجوز الأشتغال بما هذه صفته , وليس في قوله عليه الصلاة والسلام: (وإلا فقد عتق منه ما عتق) دليل على حكم المعسر أصلا , وإنما هو مسكوت عنه في هذا الخبر , ولا شك في أنه قد " عتق منه ما عتق " وبقي حكم المعسر فوجب طلبه من غير هذا الخبر على أنه قد قيل : إن لفظة وإلا فقد عتق منه ما عتق إنما هو من كلام نافع , ولسنا نلتفت إلى هذا ; لأنه دعوى بلا دليل , لكن ينبغي طلب الزيادة , فإذا وجدت صحيحة وجب الأخذ بها وبالله تعالى نتأيد. فلم يبق إلا قولنا فوجدنا الحجة له

ما روينا من طريق مسلم بن الحجاج ، حدثنا عمرو الناقد , وإسماعيل ، هو ابن علية كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال , فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه.

ومن طريق أبي داود ، حدثنا مسلم ، هو ابن إبراهيم الكشي ، حدثنا أبان ، هو ابن يزيد العطار ، حدثنا قتادة ، حدثنا النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : من أعتق شقصا في مملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه.

ومن طريق البخاري ، حدثنا أحمد بن أبي رجاء , وأبو النعمان هو محمد بن الفضل عارم قال أحمد : ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا جرير بن حازم سمعت قتادة , وقال أبو النعمان : ، حدثنا جرير بن حازم عن قتادة ثم اتفقا عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : من أعتق شقصا في عبد عتق كله إن كان له مال وإلا استسعي غير مشقوق عليه وقد سمع قتادة هذا الخبر من النضر بن أنس.

كما روينا من طريق أحمد بن شعيب ، حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، حدثنا أبو هشام ، حدثنا أبان بن يزيد العطار ، حدثنا قتادة ، حدثنا النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة " أن رسول الله ﷺ قال : (من أعتق شقيصا له من عبد فإن عليه أن يعتق بقيته إن كان له مال وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه) وهذا خبر في غاية الصحة فلا يجوز الخروج عن الزيادة التي فيه فقال قوم : قد روى هذا الخبر : شعبة , وهمام , وهشام الدستوائي فلم يذكروا ما ذكر ابن أبي عروبة.

قال أبو محمد : فكان ماذا ، وابن أبي عروبة ثقة , فكيف وقد وافقه عليه جرير , وأبان , وهما ثقتان.

فإن قيل : فإن هماما قال في هذا الحديث : فكان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعي العبد

قلنا : صدق همام , قال قتادة مفتيا بما روى , وصدق ابن أبي عروبة , وجرير , وأبان , وموسى بن خلف , وغيرهم , فأسندوه عن قتادة , ولو لم يصح حديث قتادة هذا لكان حديث ابن عمر , وأبي هريرة بالتضمين : جملة زائدة على ما تعلق به مالك من رواية نافع , فكان يكون القول ما ذهب إليه زفر بن الهذيل , وهذا لا مخلص له عنه وبالله تعالى التوفيق.

وأما قولنا : إنه حر ساعة يعتق بعضه , فإن بعض الرواة قال " ثم يعتق " وكان في رواية جرير بن حازم التي ذكرنا " عتق كله " فكانت هذه زيادة لا يجوز تركها , فإذ قد عتق كله فولاؤه للذي عتق عليه.

وأما رجوع أحدهما على الآخر فباطل ; لأن رسول الله ﷺ ألزم الغرامة للمعتق في يساره وألزمها العبد المعتق في إعسار المعتق ولم يذكر رجوعا , فلا يجوز لأحد القضاء برجوع في ذلك.

قال علي : فإن كان له مال لا يفي بجميع قيمة العبد فلا غرامة على المعتق لكن يستسعى العبد , وهذا مقتضى لفظ الخبر.

وبه يقول حماد وبالله تعالى التوفيق. ==

**

1668 - مسألة: ومن أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء , ولو أوصى بعتق بعض عبده أعتق ما أوصى به وأعتق باقيه واستسعي في قيمة ما زاد على ما أوصى بعتقه لما ذكرنا قبل. فلو أوصى بعتق عبده فلم يحمله ثلثه أعتق منه ما حمل الثلث , وأعتق باقيه واستسعي لورثته فيما زاد على الثلث , ولا يعتق في ثلثه ; لأن ما لم يوص به الميت فهو للورثة , فالورثة شركاؤه فيما أعتق ، ولا مال للميت : فوجب أن يستسعى لهم :

روينا عن محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن خالد بن سلمة عن عمر بن الخطاب : من أعتق ثلث مملوكه فهو حر كله ليس لله شريك ورويناه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري , وعطاء بن أبي رباح , ونافع مولى ابن عمر من طريق ابن وهب : من أعتق بعض عبده في صحة أو مرض عتق عليه في ماله.

وروي من طريق ابن عمر , والحكم , والشعبي , وإبراهيم النخعي : من أعتق عبده في مرضه فمن ثلثه , فإن زاد على الثلث استسعي للورثة وعتق كله.

وقال أبو حنيفة : إن أعتق بعض عبده في صحته عتق منه ما أعتق واستسعي له في باقيه فإذا أدى عتق.

وقال أبو حنيفة : فإن أوصى بعتق بعضه عتق منه ما أوصى بعتقه وسعى للورثة في الباقي , فإذا أدى عتق

وروي نحو هذا عن علي جملة.

وقال مالك : إن أعتق بعض عبد في صحته أعتق عليه كله , فإن أعتقه في مرضه أعتق عليه باقيه ما حمل منه الثلث ويبقى الباقي رقيقا , فإن أوصى بعتق بعض عبده لم يعتق منه إلا ما أوصى به فقط

وروي نحوه عن مسعود.

ومن طريق ابن أبي شيبة ، حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : قال علي بن أبي طالب : يعتق الرجل ما شاء من غلامه ، ولا حجة في أحد دون رسول الله ﷺ وقد اختلفوا كما ذكرنا.

1669 - مسألة: ومن ملك ذا رحم محرمة فهو حر ساعة يملكه , فإن ملك بعضه لم يعتق عليه , إلا الوالدين خاصة , والأجداد والجدات فقط , فإنهم يعتقون عليه كلهم إن كان له مال يحمل قيمتهم فإن لم يكن له مال يحمل قيمتهم استسعوا. وهم كل من : ولده من جهة أم أو جدة أو جد أو أب. وكل من : ولده هو من جهة ولد أو ابنة , والأعمام , والعمات وإن علوا كيف كانوا لأم أو لأب , والأخوات والإخوة كذلك. ومن نالته ولادة أخ أو أخت بأي جهة كانت. ومن كان له مال وله أب أو أم أو جد أو جدة أجبر على ابتياعهم بأغلى قيمتهم وعتقهم إذا أراد سيدهم بيعهم , فإن أبى لم يجبر السيد على البيع وإن ملك ذا رحم غير محرمة أو ملك ذا محرم بغير رحم لكن بصهر أو وطء أب أو ابن لم يلزمه عتقهم وله بيعهم إن شاء.

وقالت طائفة : لا يعتق إلا من ولده , من جهة أب أو أم , أو من ولده هو كذلك , أو أخ أو أخت فقط. ولا يعتق العم ، ولا العمة , ولا الخال ، ولا الخالة , ولا من ولد الأخ أو الأخت

وهو قول مالك. وصح عن يحيى بن سعيد الأنصاري ,

وروي عن ربيعة , ومكحول , ومجاهد , ولم يصح عنهم , ولا روي عنهم : أن من عدا هؤلاء لا يعتق.

وقالت طائفة : لا يعتق إلا من ولده من جهة أب أو أم , ومن ولده هو كذلك , ولا يعتق غير هؤلاء , لا أخ وغيره

وهو قول الشافعي. وقال أبو سليمان : لا يعتق أحد على أحد. وقال الأوزاعي : يعتق كل ذي رحم محرمة كانت أو غير محرمة حتى ابن العم ، وابن الخال فإنهما يعتقان عليه ويستسعيهما.

قال أبو محمد : ما نعلم قول الشافعي عن أحد قبله ,

فإن ذكروا : أنه روي عن إبراهيم أنه إذا ملك الوالد والولد عتق.

قلنا : نعم , وقد صح عنه هذا أيضا في كل ذي رحم وليس في قوله " إذا ملك الوالد الولد عتق " أن غيرهما لا يعتق , ولا نعلم له حجة إلا دعوى الإجماع على عتق من ذكرنا , وهذه دعوى كاذبة فما يحفظ في هذه المسألة قول عن عشرين من صاحب وتابع وهم ألوف فأين الإجماع

فإن قالوا : قال الله تعالى : {وبالوالدين إحسانا}

قلنا : أتموا الآية وبذي القربى فسقط هذا القول

واحتج المالكيون بقول الله تعالى في الوالدين : {واخفض لهما جناح الذل من الرحمة}. قالوا : ولا يمكن خفض الجناح والذل لهما مع استرقاقهما. قالوا :

وأما الولد : فإن الله تعالى يقول : {وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا}. قالوا : فوجب أن الرق , والولادة لا يجتمعان. قالوا:

وأما الأخ : فقد قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام : إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قالوا : فكما لا يملك نفسه كذلك لا يملك أخاه. وب

ما روينا من طريق زكريا بن يحيى الساجي ، حدثنا أحمد بن محمد ، حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا حفص بن سليمان هو القارئ عن محمد بن أبي ليلى عن عطاء ، عن ابن عباس كان لرسول الله ﷺ مولى يقال له صالح اشترى أخا له مملوكا فقال رسول الله ﷺ : قد عتق حين ملكته.

قال أبو محمد : وهذا أثر فاسد ; لأن حفص بن سليمان ساقط , وابن أبي ليلى سيء الحفظ , ولو صح لم يكن فيه إرقاق من عدا الأخ.

وأما احتجاجهم بقول الله تعالى : {إني لا أملك إلا نفسي وأخي} فتحريف للكلم عن مواضعه وتخليط سمج. ولو كان هذا يحتج به من يرى أن الأخ يملك لكان أدخل في الشبهة ; لأن فيه إثبات الملك على الأخ والنفس , ومن المحال أن يقع لأحد ملك رق على نفسه , وليس محالا ملك أخيه وأبيه , ولا يجوز قياس الأخ على النفس ; لأن الإنسان يصرف نفسه في الطاعة أو المعصية بقدر الله تعالى ويملك نفسه في ذلك , كما قال موسى عليه الصلاة والسلام إنه يملك نفسه في الجهاد , ولا يصرف أخاه كذلك ، ولا يطيعه , ففسد هذا القياس البارد الذي لم يسمع قط بأسخف منه.

وأما قول الله تعالى : {وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا} فلا يجوز ألبتة أن يستدل من هذا على عتق الأبن ، ولا على أنه لا يملك ; لأن الله تعالى لم يدل على ذلك بهذه الآية , وليس فيها إلا الخبر عنهم بما هم عليه من أنهم عبيد لا أولاد , ولو كان ما قالوه لوجب عتق الزوجة والشريك إذا ملكا لأن الله تعالى انتفى عن الولد سواء سواء , وأخبر أن الكل عبيده ، ولا فرق فسقط احتجاجهم جملة , وبالله تعالى التوفيق.

وأما من قال : لا يعتق أحد على أحد فإنهم ذكروا ما صح عن رسول الله ﷺ : لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.

قال أبو محمد : هذا حجة عليهم ; لأن الله تعالى يقول : {أن اشكر لي ولوالديك} فافترض عز وجل شكر الأبوين وجزاؤهما هو من شكرهما , فجزاؤهما فرض , فإذ هو فرض , وجزاؤهما لا يكون إلا بالعتق فعتقهما فرض , وما نعلم لهم حجة غير ما ذكرنا. ثم نظرنا : فيما احتج به الأوزاعي فوجدنا من حجته قول الله تعالى {وبالوالدين إحسانا وبذي القربى}.

قال علي : وهذا لا يوجب العتق ; لأن الإحسان فرض إلى العبيد , ولا يقتضي ذلك عتقهم فرضا , ولو وجب ذلك في ابن العم , وابن الخال لوجب في كل مملوك ; لأن الناس يجتمعون في أب بعد أب إلى آدم عليه السلام , ولا يجوز أن يخص بهذا ابن العم , وابن الخال : دون ابن ابن العم وابن ابن الخال , وهكذا صعدا , فبطل هذا القول بيقين. ثم نظرنا في قولنا ف

وجدنا ما روينا من طريق أحمد بن شعيب ، حدثنا عيسى بن محمد هو أبو عمير الرملي وعيسى بن يونس الفاخوري عن ضمرة بن سعيد عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : من ملك ذا رحم محرم عتق فهذا خبر صحيح كل رواته ثقات تقوم به الحجة وقد تعلل فيه الطوائف المذكورة بأن ضمرة انفرد به وأخطأ فيه. .

فقلنا : فكان ماذا إذا انفرد به ومتى لحقتم بالمعتزلة في أن لا تقبلوا ما رواه الواحد عن الواحد , وكم خبر انفرد به راويه فقبلتموه , وليتكم لا تقبلون ما انفرد به من لا خير فيه , كابن لهيعة , وجابر الجعفي , وغيره.

فأما دعوى أنه أخطأ فيه فباطل ; لأنها دعوى بلا

برهان وهذا موضع قبله الحنفيون وقالوا به , ولم يروا انفراد ضمرة به علة , ثم أتوا إلى ما رويناه من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : من أعتق عبدا وله مال فماله له , إلا أن يستثنيه السيد فقالوا انفرد به عبيد الله بن أبي جعفر وأخطأ فيه , فيا للمسلمين إذا رأى المالكيون , والشافعيون هذا الخبر صحيحا وعملوا به , ولم يروا انفراد عبيد الله بن أبي جعفر به وقول من قال : إنه خطأ فيه حجة في رده وتركه , ورأى الحنفيون انفراد عبيد الله بن أبي جعفر بهذا الخبر وقول من قال : إنه أخطأ فيه حجة في تركه ورده , ولم يروا انفراد ضمرة بذلك الخبر وقول من قال : إنه أخطأ فيه حجة في تركه ورده , فهل من الدليل على التلاعب بالدين وقلة المراقبة لله تعالى أكثر من هذا ونعوذ بالله من الضلال باتباع الهوى. وقد

روينا هذا الخبر أيضا : من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول وقتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب " أن رسول الله ﷺ قال : (من ملك ذا رحم محرمة فهو حر) فصحح الحنفيون هذا الخبر ورأوه حجة وقالوا : لا يضره ما قيل : أن الحسن لم يسمع من سمرة , والمنقطع تقوم به الحجة , ثم أتوا إلى مرسل رويناه من طريق ابن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب " أن رسول الله ﷺ قال : عهدة الرقيق ثلاث فقالوا : لم يصح سماع الحسن من سمرة , وهو منقطع لا تقوم به حجة. وقلب المالكيون هذا العمل فرأوا رواية الحسن عن سمرة في عهدة الرقيق حجة لا يضره ما قيل : من أن الحسن لم يسمع من سمرة , والمنقطع تقوم به الحجة , ولم يروا خبر عتق ذي الرحم المحرمة حجة ; لأن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا , والمنقطع لا تقوم به الحجة وفي هذا كفاية لمن عقل ونصح نفسه

قال أبو محمد : فبطلت الأقوال إلا قولنا ولله الحمد .

وبه يقول جمهور السلف :

روينا من طريق الخشني ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا أبو عاصم هو الضحاك ابن مخلد ، حدثنا أبو عوانة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب قال : من ملك ذا رحم محرم فهو حر.

وبه إلى بندار ، حدثنا غندر ، حدثنا شعبة , وسفيان الثوري , قال شعبة عن غيلان وقال سفيان عن سلمة بن كهيل , كلاهما عن المستورد ، هو ابن الأحنف أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال له : إن عمي زوجني جارية له , وإنه يريد أن يسترق ولدي فقال له ابن مسعود : ليس له ذلك.

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد ، عن ابن شبرمة عن الحارث العكلي عن إبراهيم النخعي قال : من ملك ذا رحم فهو حر

وهو قول ابن شبرمة.

ومن طريق عبد الرزاق ، حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن , وجابر بن زيد قالا جميعا : من ملك ذا رحم عتق.

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عطاء قال : إذا ملك الأخ , والأخت , والعمة , والخالة عتقوا.

ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة , وحماد بن أبي سليمان قالا جميعا : كل من ملك ذا رحم محرمة عتق. وصح أيضا عن قتادة

وهو قول الزهري , وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف , والليث بن سعد , وسفيان الثوري , والحسن بن حي وأبي حنيفة , وجميع أصحابه , وعبد الله بن وهب وغيرهم. وهذا مما خالف فيه المالكيون جمهور العلماء وصاحبين لا يعرف لهما من الصحابة مخالف , وهم يشنعون بأقل من هذا إذا وافق تقليدهم. وقد

روينا من طريق الحسن ما رواه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن : من ملك أخاه من الرضاعة عتق.

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة : أن ابن مسعود مقت رجلا أراد أن يبيع جارية له أرضعت ولده.

قال أبو محمد : وما نعلم لهذا حجة إلا أن الحنفيين , والمالكيين والشافعيين : أصحاب قياس بزعمهم , فكان يلزمهم أن يقيسوا الأم من الرضاع , والأب من الرضاع , والولد من الرضاع , والأخ من الرضاع : على كل ذلك من النسب , لا سيما مع قول رسول الله ﷺ : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهذا أصح من كل قياس قالوا به.

قال أبو محمد : ثم استدركنا فرأينا من حجتهم أن قالوا : إن السنة توجب أن يعتق ذوو المحارم من الرضاع أيضا ، ولا بد : ل

ما روينا من طريق مسلم ، حدثنا محمد بن رمح ، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أم المؤمنين " أن رسول الله ﷺ قال : (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب).

ومن طريق مسلم ، حدثنا هداب بن خالد ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة عن جابر بن يزيد ، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال : (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم). ووجدنا " يحرم من الرحم , ومن النسب " تمادي ملك كل ذي رحم محرمة وذي نسب محرم , فوجب ، ولا بد أن يحرم تمادي الملك فيمن يمت بالرضاعة كذلك ، ولا بد.

فنظرنا في هذا الأحتجاج فوجدناه شغبيا : أول ذلك أن ملك ذي الرحم المحرمة ليس حراما , بل هو صحيح لقول رسول الله ﷺ : من ملك ذا رحم محرمة فهو حر " فأوقع الملك عليه ثم ألزم العتق , ولو لا صحة ملكه لم يصح عتقه. ثم وجدنا قولهم : إن تمادي ملك ذي الرحم المحرمة يحرم خطأ ; لأنه لو لم يكن هاهنا إلا تحريم تمادي الملك لكان العتق لا يجب ، ولا بد , بل كان له أن يهبه فيسقط ملكه عنه , أو أن يتصدق به فيبطل بهذا ما قالوا من أن تمادي الملك يحرم , وكان الحق أن يقولوا : إن العتق يجب عقيب الملك بلا فصل ، ولا مهلة , ولم يقل عليه الصلاة والسلام : إنه يجب في الرضاع ما يجب في النسب , وما يجب في الرحم , ولو قال هذا لوجب العتق كما قالوا وإنما قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومن الرحم فصح أنه إنما يحرم النكاح والتلذذ فقط , فهو حرام فيهما معا ,

وأما من ملك بعض ذي الرحم المحرمة فلم يملك ذا رحم محرمة فليس عليه عتقه , إذ لم يوجب النص ذلك.

وأما قولنا في الوالدين بخلاف ذلك , فل

ما روينا من طريق مسلم ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة , وزهير بن حرب , قالا جميعا : ، حدثنا جرير ، هو ابن حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه قال أبو بكر في روايته " والده " واتفقا في غير ذلك.

ومن طريق محمد بن المثنى ، حدثنا مؤمل بن إسماعيل الحميري ، حدثنا سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : لا يجزي ولد والديه إلا أن يجدهما أو أحدهما مملوكا فيشتريه فيعتقه. واسم " الوالد " يقع على الجد والجدة , ما لم يخصهما نص , ويلزمه أن يشتريه بما يشتري به الرقبة الواجبة للعتق , والحر والعبد سواء في كل ما ذكرنا , لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : من ملك ذا رحم محرمة فهو حر فولد العبد من أمته حر على أبيه.

روينا من طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج قلت لعطاء : اليتيم أمه محتاجة أن ينفق عليها من ماله قال : نعم , قلت : فإن كانت أمه أمة أتعتق فيه قال : نعم , يكره على إعتاقها إن لم يتمتعوا بها ويحتاجوه.


1670 - مسألة: ولا يصح عتق من هو محتاج إلى ثمن مملوكه أو غلته أو خدمته , فإن أعتقه فهو مردود , إلا في وجه واحد , وهو من ملك ذا رحم محرمة كما ذكرنا , فإنه يعتق عليه بالحكم المذكور , صغيرا كان أو كبيرا , مجنونا أو عاقلا , غائبا أو حاضرا , وهو حر ساعة ذلك من حيث شاء بحكم السلطان وبغير حكم السلطان - : لما روينا من طريق البخاري نا عاصم بن علي نا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله (أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده رسول الله ﷺ فابتاعه منه نعيم بن النحام) . فإن قيل : هذا حديث المدبر نفسه , رواه : عطاء , وعمرو بن دينار , وأبو الزبير , كلهم عن جابر , فذكروا أنه كان دبره قلنا : لو لم يمكن أن يكونا خبرين في عبدين لكان ما قلتم حقا , وأما إذ في الممكن أن يكونا خبرين في عبدين يبتاعهما معا نعيم بن النحام , فلا يحل القطع بأنهما خبر واحد , فيكون من قال ذلك كاذبا , قافيا ما لا علم له به . وأما من ملك ذا رحم محرمة , فما يبالي أعتقه أو لم يعتقه , وليس هو الذي أعتقه , بل هو حر ولا بد . ومن أعتق شقصا له في عبد وهو محتاج إليه , ولا غنى به عنه فهو باطل وإذ هو باطل فلم يعتقه , فليس له الحكم الذي ذكرنا قبل - وقد قال مالك ; من أعتق والدين محيط بماله رد عتقه - ولا نص له في ذلك .


1671 - مسألة: ولا يجوز عتق من لا يبلغ ، ولا عتق من لا يعقل من سكران أو مجنون , ولا عتق مكره , ولا من لم ينو العتق , لكن أخطأ لسانه , إلا أن هذا وحده إن قامت عليه بينة ولم يكن له إلا الدعوى قضي عليه بالعتق ,

وأما بينه وبين الله تعالى فلا يلزمه , لقول الله تعالى : {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون}

فصح أن السكران لا يعلم ما يقول , ومن لا يعلم ما يقول لم يلزمه ما يقول , حتى لو كفر بكلام لا يدري ما هو لم يلزمه. ولقوله تعالى : {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء} ولقول رسول الله ﷺ : إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى والمجنون والسكران والمكره لا نية لهم ,

وكذلك من أخطأ لسانه , وليس من هؤلاء أحد أخلص لله الدين بما نطق به من العتق , فهو باطل. وصح عن رسول الله ﷺ : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ , والمجنون حتى يفيق , والنائم حتى يستيقظ. وصح عنه عليه الصلاة والسلام ، أنه قال : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

وقال أبو حنيفة , ومالك : عتق السكران جائز ، ولا حجة لهم أصلا , إلا أنهم قالوا : هو أدخل على نفسه ذلك بالمعصية .

فقلنا : نعم , فكان ماذا ومن أين وجب إذا أدخل على نفسه ذلك بالمعصية أن يلزمه ما لم يلزمه الله تعالى قط وما تقولون فيمن حارب قاطعا للطريق فأصابته ضربة في رأسه خبلت عقله , أتجيزون عتاقه وهم لا يفعلون هذا , وهو أدخله على نفسه. وعمن تزنك عاصيا لله تعالى فقطع لحم ساقيه وكوى ذراعيه عبثا أتجيزون له الصلاة جالسا أم لا لأنه أدخل على نفسه ذلك بالمعصية وعمن سافر في قطع الطريق فلم يجد ماء وخاف ذهاب الوقت أيتيمم أم لا وكل هذا ينقضون فيه هذا الأصل الفاسد.

وقال أبو حنيفة : عتق المكره جائز.

وقال مالك , والشافعي : لا يلزمه وما نعلم للحنفيين حجة أصلا , إلا آثارا فاسدة في الطلاق خاصة وليس العتاق من الطلاق والقياس باطل.

واحتج بعضهم بثلاث جدهن جد وهزلهن جد فذكر بعضهم في ذلك العتاق وهو خبر مكذوب. ثم لو صح لم تكن لهم فيه حجة أصلا ; لأننا لسنا معهم فيمن هزل فأعتق , إنما نحن معهم فيمن أكره فأعتق , وليس في هذا الخبر على نحسه ووضعه ذكر إكراه ثم لا يجيزون بيع المكره , ولا إقراره , ولا هبته : وهذا تناقض ظاهر , وتمامها في التي بعدها. وبالله تعالى التوفيق.


1672 - مسألة: ومن أعتق إلى أجل مسمى قريب أو بعيد مثل أن يقول : أنت حر غدا , أو إلى سنة , أو إلى بعد موتي , أو إذا جاء أبي , أو إذا أفاق فلان , أو إذا نزل المطر , أو نحو هذا , فهو كما قال , وله بيعه ما لم يأت ذلك الأجل , فإن باعه ثم رجع إلى ملكه فقد بطل ذلك العقد , ولا عتق له بمجيء ذلك الأجل , ولا رجوع له في عقده ذلك أصلا , إلا بإخراجه عن ملكه ; لأن هذا العتق إما وصية ,

وأما نذر , وكلاهما عقد صحيح قد جاء النص بالوفاء بهما , فلو علق العتق بمعصية , أو بغير طاعة ، ولا معصية : لم يجز العتق ; لأنه عقد فاسد محرم منهي عنه , قال رسول الله ﷺ : لا وفاء لنذر في معصية الله وقد

روينا عن عطاء من قال لعبده : أنت حر , لم يكن حرا حتى يقول : لله , وهذا حق ; لأن العتق عبادة لله تعالى , وبر وقربة إليه تعالى , فكل عبادة وقربة لم تكن له تعالى مخلصا له بها فهي باطل مردودة لقول النبي ﷺ : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد رويت آثار فاسدة : منها من أعتق لاعبا فقد جاز وهو باطل ; لأنه مرسل عن الحسن أن رسول الله ﷺ . ومن طريق فيها إبراهيم بن أبي يحيى وهو مذكور بالكذب

وروي ، عن ابن عمر : أربع مقفلات لا يجوز فيهن الهزل : الطلاق , والنكاح , والعتاقة , والنذر وهذا لا يصح ; لأنه عن سعيد بن المسيب عن عمر , ولم يسمع سعيد من عمر شيئا إلا نعيه النعمان بن مقرن. ثم لو صح لم يكن لهم فيه متعلق ; لأن ظاهره خلاف قولهم , بل موافق لقولنا ; لأن الهزل لا يجوز في النكاح , والطلاق , والعتق , والنذر , فإذ لا يجوز فيها فهي غير واقعة به , هذا مقتضى لفظ الخبر. ثم لو صح كما يريدون فلا حجة في أحد دون رسول الله ﷺ . ومن طريق فيها إبراهيم بن عمرو وهو ضعيف عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو غير ثقة عن جعدة بن هبيرة عن عمر : ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء الطلاق , والصدقة والعتق. ثم هم مخالفون لهذا ; لأنهم لا يجيزون صدقة المكره عليها فبعض كلام روي عن عمر حجة , وبعضه ليس حجة , هذا اللعب بالدين.

ومن طريق الحسن عن أبي الدرداء : ثلاث اللاعب فيهن كالجاد : النكاح , والطلاق , والعتاق هذا مرسل , ولم يدرك الحسن أبا الدرداء

ومن طريق جابر الجعفي عن عبد الله بن يحيى عن علي : ثلاث لا لعب فيهن : النكاح , والطلاق , والعتاق , جابر كذاب , ثم لو صح لكان ظاهره موافقا لقولنا لا لقولهم , وهو إبطال اللعب فيهن فإذا بطل ما وقع منها باللعب.

ومن طريق سفيان بن عيينة بلغني أن مروان أخذ من علي : أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء : النكاح , والطلاق , والعتاق , والنذر ونعم , كل هذه إذا وقعت كما أمر الله تعالى في دين الإسلام فالوفاء بها فرض ,

وأما إذا وقعت كما أمر إبليس , فلا ، ولا كرامة للآمر والمطيع ثم ليس في شيء منها ذكر للإكراه على العتق وجوازه , فوضح بطلان قولهم بلا شك.

وأما قولنا : له بيعه ما لم يأت الأجل , فلأنه عبد ما لم يستحق الحرية وأحل الله البيع والتفريق بين الآجال المذكورة باطل ; لأنه قد يجيء ذلك الأجل والعبد ميت , أو السيد ميت.

وأما قولنا : إنه إن أخرجه عن ملكه ثم عاد إلى ملكه لم يلزمه العتق بمجيء ذلك الأجل ; فلأنه قد بطل العقد بخروجه عن ملكه , قال تعالى : {ولا تكسب كل نفس إلا عليها} وكل شيء بطل بحق فلا يجوز أن يعود , إلا أن يأتي نص بعودته ، ولا نص في عودة هذا العقد بعد بطلانه.

وأما قولنا : لا رجوع له في شيء من ذلك بالقول , إلا بإخراجه من ملكه فقط ; فلأنها كلها عقود صحاح أمر الله تعالى بالوفاء بها , وما كان هكذا فلا يحل لأحد إبطاله , إذ لم يأت نص بكيفية إبطاله في ذلك أصلا , فليس له نقض عقد صحيح أصلا , إلا حيث جاء نص بذلك وبالله تعالى التوفيق ==

**

1673 - مسألة: وجائز للمسلم عتق عبده الكتابي في أرض الإسلام وأرض الحرب ملكه هنالك أو في دار الإسلام لقول رسول الله ﷺ : في كل ذي كبد رطبة أجر. ولحضه عليه الصلاة والسلام على العتق جملة , إلا أن عتق المؤمن أعظم أجرا ,

وكذلك عتق الكافر لعبده الكافر جائز ,

وقد ذكرنا قول حكيم لرسول الله ﷺ : يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصدقة فقال له رسول الله ﷺ : أسلمت على ما أسلفت من خير فجعل عتق العبد الكافر خيرا. فإن أسلم المعتق ورثه سيده المسلم ,

وكذلك لو أسلم المعتق والمعتق ; لأن الولاء للمعتق عموما , قال عليه الصلاة والسلام : الولاء لمن أعتق فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا لم يتوارثا , لأختلاف الدين.


1674 - مسألة: فإن كان للذمي أو الحربي عبد كافر فأسلما معا فهو عبده , كما كان , فلو أسلم العبد قبل سيده بطرفة عين فهو حر ساعة يسلم , ولا ولاء عليه لأحد , لقول الله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} والرق أعظم السبيل.

وقد وافقنا المخالفون لنا على أنه إن خرج من دار الحرب فهو حر , وما ندري للخروج في ذلك حكما , لا بنص ، ولا بنظر.

فإن قيل : أعتق رسول الله ﷺ من خرج إليه من عبيد الكفار.

قلنا : هذه حجتنا , ومن أين لكم أنه بالخروج أعتقه وما قال عليه الصلاة والسلام قط ذلك. ثم يقولون : إن أسلم عبد الكافر بيع عليه .

فقلنا : لماذا تبيعونه ألأنه لا يجوز ملكه له أم لنص ورد في بيعه وإن كان ملكه له جائزا ، ولا سبيل إلى نص في ذلك.

فإن قالوا : لأن ملكه له لا يجوز.

قلنا : فإذ لا يحل ملكه له فقد بطل ملكه عنه بلا شك , وإلا فكلامكم مختلط متناقض , وإذ قد بطل ملكه عنه , ولم يقع عليه بعد ملك لغيره , فهو بلا شك حر , إذ هذه صفة الحر. وإن كان ملكه له جائزا فبيعكم إياه ظلم وباطل وجور. وما الفرق بين ما قضيتم به من إبقائه في ملك الكافر حتى يباع ولعله لا يستبيع إلا بعد سنة وبين منعكم من ملكه متماديا وهذا ما لا سبيل له إلى وجود فرق في ذلك وبالله تعالى نتأيد

وأما سقوط الولاء عنه ; فلأنه لم يعتق , ولا ولاء إلا للمعتق , أو لمن أوجبه النص. وبالله تعالى التوفيق.


1675 - مسألة: وعتق ولد الزنى جائز ; لأنه رقبة مملوكة , وقد جاءت أخبار بخلاف ذلك لا حجة فيها ; لأنها لا تصح : منها عن رسول الله ﷺ من طريق أحمد بن شعيب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا الفضل بن دكين ، حدثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة مولاة رسول الله ﷺ : أن النبي ﷺ سئل عن ولد الزنى فقال : لا خير فيه , فعلان أجاهد بهما أو قال أجهز بهما أحب إلي من أن أعتق ولد الزنى إسرائيل ضعيف , وأبو يزيد الضبي لا أعرفه. وعن الصحابة مرسلة , وقد اختلفوا فيه , ولا حجة في أحد دون رسول الله ﷺ

وقد وافقنا المخالفون هاهنا.


1676- مسألة: ومن قال : أحد عبدي هذين حر. فليس منهما حر وكلاهما عبد كما كان , ولا يكلف عتق أحدهما , فإنه لم يعتق هذا بعينه فليس حرا , إذ لم يعتقه سيده , ولا أعتق هذا الآخر أيضا بعينه , فليس أيضا حرا , إذ لم يعتقه سيده , فكلاهما لم يعتقه سيده , فكلاهما عبد وهذا في غاية البيان , ولا يجوز إخراج ملكه عن يده بالظن الكاذب.


1677 - مسألة: ومن لطم خد عبده أو خد أمته بباطن كفه فهما حران ساعتئذ إذا كان اللاطم بالغا مميزا .

وكذلك إن ضربهما أو حدهما حدا لم يأتياه فهما حران بذلك . ولا يعتق عليه مملوك لا بمثلة ولا بغير ما ذكرنا . فإن كان اللاطم محتاجا إلى خدمة المملوك الملطوم أو الأمة كذلك , ولا غنى له عنه أو عنها - استخدمه أو استخدمها - فإذا استغنى عنه أو عنها - فهي أو هو حران حينئذ . لما روينا من طريق محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر , وعبد الرحمن بن مهدي , قال غندر : نا شعبة , وقال عبد الرحمن : عن سفيان الثوري - ثم اتفق سفيان , وشعبة , كلاهما عن فراس بن يحيى قال : سمعت ذكوان - هو أبو صالح السمان - يحدث عن زاذان أبي عمر قال : (دعا ابن عمر غلاما له فرأى بظهره أثرا فقال له : أوجعتك ؟ قال : لا , قال : فأنت عتيق , ثم قال : إني سمعت رسول الله ﷺ يقول : من ضرب غلاما له حدا لم يأته , أو لطمه , فإن كفارته أن يعتقه) . اللطم لا يقع في اللغة إلا بباطن الكف على الخد فقط , وهو في القفا الصفع . وحديث شعبة , وسفيان زائد على ما رواه أبو عوانة عن فراس عن ذكوان عن ابن عمر , وهو حديث واحد , وزيادة العدل لا يجوز ردها . ومن طريق مسلم نا محمد بن عبد الله بن نمير نا أبي نا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل (عن معاوية بن سويد بن مقرن عن أبيه قال : كنا بني مقرن على عهد رسول الله ﷺ ليس لنا إلا خادم واحد فلطمها أحدنا , فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال : أعتقوها , فقال : ليس لهم خادم غيرها , قال : فليستخدموها فإذا استغنوا فليخلوا سبيلها) فهذا أمر من رسول الله ﷺ لا يحل لأحد مخالفته . فإن قيل : قد رويتم من طريق أبي مسعود البدري (أن رسول الله ﷺ رآه يضرب غلاما له فقال له : اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه ؟ فقال : يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى ثم قال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار) . قلنا : ليس في هذا أمر بعتقه وإنما فيه أنه أتى ذنبا بضربه استحق عليه النار , فلما أعتقه كانت حسنة أذهبت تلك السيئة , كما لو فعل حسنة أخرى توازيها أو تربي عليها , قال الله عز وجل {إن الحسنات يذهبن السيئات} . وأما أمره عليه الصلاة والسلام بعتقه , فقد قال تعالى : {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} . فمن لزمه أمر فلم ينفذه وجب إنفاذه عليه لقول الله تعالى {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله} . وقال مالك : يعتق بالمثلة , وقاله الليث , والأوزاعي , إلا أن مالكا رأى ولاءه لسيده الممثل به , وقال الليث : لا ولاء له , لكن لجماعة المسلمين - وروي هذا أيضا عن ربيعة , والزهري , ويحيى بن سعيد الأنصاري - وصح عن قتادة , وعن الصحابة رضي الله عنهم عن عمر بن الخطاب أنه أعتق أمة أقعدت على مقلى فأحرقت عجزها - وهو غير صحيح عن عمر - لأنه من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة : أن عمر , ومن طريق سفيان الثوري عن عبد الملك العرزمي عن رجل منهم : أن عمر , ومن طريق مالك : أن عمر , ومن طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار : أن عمر , فالأول : مرسل ; لأن أبا قلابة لم يدرك عمر . والثاني : منقطع , وعن ضعيف , وعن مجهول . والثالث : منقطع , أين مالك من عمر ؟ والرابع : منقطع في موضعين , لأن مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا , وسليمان لم يدرك عمر . وقد صح خلاف هذا عن غير عمر . كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سأل حيان العبدي عطاء بن أبي رباح عمن شج عبده أو كسره ؟ فقال عطاء : ليكسه ثوبا أو ليعطه شيئا , فقال حيان : هكذا أخبرني جابر بن زيد - وهو أبو الشعثاء - عن ابن عباس فيمن فقأ عين عبده ؟ قال ابن عباس : أحب إلي أن يعتقه , فهذا ثابت عن ابن عباس , ولا حجة في أحد دون رسول الله ﷺ . وقولنا هذا هو قول أبي حنيفة , والشافعي , وأبي سليمان .

واحتج من رأى العتق بالمثلة بما روينا من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن العاص : (أن زنباعا خصى عبدا له وجدع أذنيه وأنفه ؟ فقال رسول الله ﷺ : من مثل به أو حرق بالنار فهو حر , وهو مولى الله ورسوله ثم أعتقه عليه الصلاة والسلام) . وقال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب : كان زنباع يومئذ كافرا - وهذا مملوء مما لا خير فيه : يحيى بن أيوب , والمثنى بن الصباح , وابن لهيعة , ثم هو صحيفة - والعجب أن مالكا يخالفه ; لأنه يرى الولاء للمعتق . ومن طريق جيدة إلى معمر , وابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رجلا جب عبده ؟ فقال له رسول الله ﷺ اذهب فأنت حر) وهذه صحيفة . ومن طريق البزار نا محمد بن المثنى نا محمد بن الحارث نا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال: (لا شفعة لغائب , ولا لصغير , والشفعة كحل العقال - من مثل بمملوكه فهو حر , وهو مولى الله ورسوله - والناس على شروطهم ما وافقوا الحق) وابن البيلماني ضعيف مطرح لا يحتج بروايته . ومن عجائب الدنيا احتجاج المالكيين لصحيفة عمرو بن شعيب هذه في عتق الممثل به , وهو قد خالف هذا الخبر نفسه إذ جعل الولاء لسيده وليس هو الذي أعتقه بل أعتق عليه على رغمه , ونص الخبر أنه مولى الله تعالى ورسوله . وجعلوا الشفعة للغائب , فصار حجة فيما اشتهوا ولم يكن حجة فيما لم يشتهوا , واحتجوا من خبر ابن البيلماني بعتق من مثل بمملوكه وخالفوه في الشفعة ولم ير الحنفيون , ولا الشافعيون خبر عمرو بن شعيب هاهنا حجة إذ خالفه رأي أبي حنيفة , والشافعي , فإذا وافقهم صار حينئذ صحيحا وحجة . كروايته في أم الصغير أنت أحق به ما لم تنكحي . والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم . ورد شهادة ذي الغمر لأخيه , وشهادة القانع لأهل البيت , وإجازتها لغيرهم . وقد رد المالكيون رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كثيرا إذا خالفت رأي مالك - ونعوذ بالله من مثل هذا اللعب بالدين . ومن عجائب الدنيا قول الحنفيين إنما قال النبي ﷺ هذا على الندب . قال أبو محمد : هذا كذب بحت ; لأن في الخبر (أنت حر , من مثل به فهو حر) وهلا قلتم مثل هذا في قوله ﷺ : (من ملك ذا رحم محرمة عليه فهو حر) واللفظ واحد . وقالوا : بلغنا أن رسول الله ﷺ أعطاه قيمته ؟ قلنا : هبكم قد صح لكم ذلك - وهو الكذب بلا شك - فأعتقوه ثم أعطوه قيمته , بل هذا خلاف آخر جديد منكم لما صححتم وأنتم تنكرون على الشافعي ما ذكر : أنه بلغه من عدد تكبير النبي ﷺ على حمزة , وبعثته لقتل أبي سفيان , وهما حكايتان مشهورتان قد ذكرهما أصحاب المغازي , ولم تعيبوا على محمد بن الحسن هذه الكذبة التي لم يشاركم فيها أحد , ثم عملها أيضا باردة عليه لا له . وقالوا : لعل عمر أعتقه لغير المثلة . فمجاهرة قبيحة , لأن نص الخبر عن عمر " أنها شكت إليه أنه أحرقها فأعتقها وجلده , وقال له : ويحك أما وجدت عقوبة إلا أن تعذبها بعذاب الله " . وذكروا أيضا : ما روينا من طريق معمر عن رجل عن الحسن : أشعل رجل وجه عبده نارا فأتى عمر بن الخطاب فأعتقه , ثم أتي عمر بسبي فأعطاه عبدا , قال الحسن : كانوا يعتقون ويعاقبون - يعني يعطيه لما أعتقه عقبة مكانه ؟ .

فقلنا : هذا مكسور في موضعين . رجل لم يسم عن الحسن , ثم الحسن عن عمر , ولم يولد إلا قبل موت عمر بسنتين , ثم هبك أنه صح فافعلوا كذلك , ويا سبحان الله يكون ما احتجوا فيه بعمر مما لم يصح عنه من أنه جلد في الخمر ثمانين حدا , وأنه أخذ الزكاة من الخيل , وورث المطلقة ثلاثا في المرض : حجة , ولا يكون ما جاء عن عمر من عتق الممثل به حجة هذا التحكم بالباطل في دين الله تعالى . ويجعل المالكيون ما روي عن عمر في هذا حجة , ولا يجعلون حكمه في حديث الضحاك , وعبد الرحمن بن عوف وسائر ما خالفوه فيه حجة . وذكرنا أيضا ما روينا من طريق البزار عن إبراهيم بن عبد الله عن سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن ربيعة بن لقيط حدثهم (أن عبد الله بن سندر حدثه عن أبيه أنه كان عبدا لزنباع بن سلامة وأنه خصاه وجدعه فأتى رسول الله ﷺ فأخبروه فأغلظ القول لزنباع وأعتقه) - فابن لهيعة لا شيء , والآن صار عند الحنفيين ضعيفا , وكان ثقة في رواية الوضوء بالنبيذ , ألا تبا لمن لا يستحي ؟ ومن طريق العقيلي نا محمد بن خزيمة نا عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن عمرو بن عيسى القرشي الأسدي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس جاءت جارية إلى عمر وقد أحرق سيدها فرجها فقالت : إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي فقال لها عمر : هل رأى ذلك عليك ؟ قالت : لا , قال : فاعترفت له ؟ قالت : لا , قال عمر : علي به , فأتي به , فقال له : أتعذب بعذاب الله ؟ والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله ﷺ يقول : (لا يقاد مملوك من مالك ولا ولد من والد) لأقدتها منك , ثم برزه فضربه مائة سوط , ثم قال : اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى , وأنت مولاة الله ورسوله , أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول : (من حرق بالنار , أو مثل به فهو حر , وهو مولى الله ورسوله) عبد الله بن صالح ضعيف , وعمرو بن عيسى مجهول . والعجب كل العجب أن المالكيين احتجوا بهذا الخبر في عتق الممثل به , وفي أن لا يقاد مملوك من مالك , ورأوه حقا في ذلك , وخالفوه في القود من الحرق بالنار , وقد رآه عمر حقا إلا في السيد لعبده , والوالد لولده , وفي أن الولاء لغير الممثل . والحنفيون , والشافعيون رأوه حجة في أن الولد لا يقاد له من والده , والعبد لا يقاد له من سيده , ولم يجيزوا خلافه , ثم لم يروه حجة في جلده في التعزير مائة , ولا في عتق الممثل به , فيا سبحان الله , أي دين يبقى مع هذا العمل . ثم عجب آخر : أنهم كلهم رأوا ما روي في خبر أبي قتادة إذ عقر الحمار وهو محل وأصحابه محرمون من قول رسول الله ﷺ (أفيكم من أشار إليه , أو أعانه ؟ قالوا : لا , قال : فكلوا) حجة في منع أكل من صيد من أجله وهو محرم , ولم يروا قول عمر هاهنا " هل رأى ذلك عليك ؟ أو اعترفت له ؟ " حجة في أن لا يعتق الممثل به إذا عرف زناه بإقرار أو معاينة , ولو صح عن عمر لكان قد خالفه ابن عباس , ولا حجة في أحد دون رسول الله ﷺ . قال أبو محمد : واحتجوا كما ترى بهذه العفونات الفاسدة وتركوا ما رويناه من طريق أبي داود نا محمد بن المثنى نا معاذ بن هشام الدستوائي نا أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي ﷺ (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصى عبده خصيناه) فالآن صار الحسن عن سمرة صحيفة , ولم يصر حديث عمرو بن شعيب كونه صحيفة إذا اشتهوا ما فيها . وقد رأى المالكيون حديث الحسن عن سمرة حجة في العهدة - وحسبنا الله ونعم الوكيل . فلما لم يصح عن النبي ﷺ في هذا شيء كان من مثل بعبده لا يجب عليه عتقه , إذ لم يوجب عليه ذلك الله تعالى ولا رسوله ﷺ وإنما يجب في ذلك ما أوجبه الله تعالى إذ يقول: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} . وإذ يقول تعالى: {والحرمات قصاص} . وإذ يقول تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} وبالله تعالى التوفيق .


1678 - مسألة: ومن أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن ينتزعه السيد قبل عتقه إياه , فيكون حينئذ للسيد.

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة ، حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن عبد الله بن أبي مليكة : أن عائشة أم المؤمنين قالت لأمرأة سألتها وقد أعتقت عبدها : إذا أعتقتيه ولم تشترطي ماله فماله له. ومثله : عن ابن عمر , وصح عن الحسن , وعطاء : في عبد كاتبه مولاه وله مال وولد من سرية له , أن ماله وسريته له , وولده أحرار , والعبد إذا أعتق كذلك.

روينا من طريق الحجاج بن المنهال عن زياد الأعلم , وقيس بن سعد , قال زياد : عن الحسن , وقال قيس : عن عطاء.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري إذا أعتق العبد فماله له.

ومن طريق مالك عن الزهري مضت السنة إذا أعتق العبد يتبعه ماله.

وروي أيضا : عن القاسم , وسالم , ويحيى بن سعيد الأنصاري , وربيعة , وأبي الزناد , ومحمد بن عبد القاري ومكحول مثل قول الزهري , قال يحيى : على هذا أدركت الناس , وقال ربيعة , وأبو الزناد , سواء علم سيده ماله أو جهله

وهو قول أبي سليمان.

وقال مالك : مال العبد المعتق له ,

وأما أولاده فلسيده ,

وكذلك حمل أم ولده ولو أنه بعد عتقه أراد عتق أم ولده لم يقدر لأن حملها رقيق. وقال : هي السنة التي لا اختلاف فيها , أن العبد إذا أعتق يتبعه ماله ولم يتبعه ولده ,

واحتج بأن العبد والمكاتب إذا فلسا أو جرحا أخذ مالهما وأمهات أولادهما , ولم يؤخذ أولادهما , وأن العبد إذا بيع واشترط المبتاع ماله كان له , ولم يدخل ولده في الشرط.

قال أبو محمد : ما رأينا حجة أفقر إلى حجة من هذه , وإن العجب من هذه السنة التي لا يعرف لها راو من الناس , لا من طريق صحيحة ، ولا سقيمة. والخلاف فيها أشهر من ذلك. كما ذكرنا عن عطاء , والحسن , بل إنما روي مثل قول مالك عن سليمان بن موسى , وعمرو بن دينار , والنخعي. وقد أجمعت الأمة , ومالك معهم في جملتهم , وهؤلاء : على أن ولد الأمة مملوك لسيد أمه إلا أن يكون ولد الرجل من أمته الصحيحة الملك , فإنه حر , والفاسدة الملك , فإنه عند بعضهم حر , وعلى أبيه قيمته أو فداؤه. ولا تخلو أم ولد العبد من أن تكون له , فولدها له إما حر ,

وأما مملوك فتعتق عليه بالملك , أو لا تعتق ,

وأما أن تكون لسيده فلا يحل لأحد وطء أمة غيره إلا بالزواج , وإلا فهو زنا , والولد غير لاحق إذا علم أنها أمة غيره , ولا سبيل إلى ثالث , وليس في الباطل , والكلام المتناقض الذي يفسد بعضه بعضا أكثر من أن تكون أمة للعبد لا يحل للسيد وطؤها إلا أن ينتزعها , ويكون ولدها لسيد أبيه مملوكا , هذا عجب لا نظير له ، ولا أصل له. فبطل هذا القول لظهور فساده.

وأعجب منه منعه عتق أم ولده وهو حر وهي أمته من أجل جنينها , وهم يجيزون عتق الجنين دون أمه وهما لواحد , فما المانع من عتق أمه دونه وهما لأثنين. وقال الأوزاعي : كل ما أعطى المرء أم ولده في حياته فهو لها إذا مات لا يعد من الثلث , ومن أعتق عبده وله مال فما كان بيد العبد مما اطلع عليه سيده فهو للعبد , وما كان بيد العبد ولم يطلع عليه السيد فهو للسيد وهذا تقسيم لا

برهان على صحته فهو باطل.

وقالت طائفة : مال المعتق لسيده

وهو قول أبي حنيفة وسفيان , والشافعي , قالوا كلهم : المكاتب , والموصى بعتقه , والمعتق , والموهوب , والمتصدق به , وأم الولد يموت سيدها : فمالهم كلهم للمعتق , أو لورثته. وقال الحسن بن حي : مال المعتق والمكاتب لسيدهما. وقال ابن شبرمة : مال المعتق وأم الولد : للسيد ولورثته.

وقال أحمد , وإسحاق : مال المعتق لسيده

وروي هذا القول عن الحكم بن عتيبة , وصح عن قتادة.

وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي خالد الأحمر عن عمران بن عمير عن أبيه : أنه كان عبدا لأبن مسعود فأعتقه , وقال : أما إن مالك لي , ثم قال : هو لك. وصح نحوه عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك.

فنظرنا فيما احتج به من قال : مال المعتق لسيده , فوجدناهم يذكرون

ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ ، حدثنا جعفر بن محمد ، حدثنا محمد بن سابق ، حدثنا سفيان الثوري عن عبد الأعلى بن أبي المساور حدثني عمران بن عمير عن أبيه قال لي ابن مسعود : أريد أن أعتقك وأدع مالك فأخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : من أعتق عبدا فماله للذي أعتقه.

ومن طريق العقيلي ، حدثنا عبد الرحمن بن الفضل ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عمران المسعودي مولاهم سمع عمه يونس بن عمران عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال ابن مسعود " سمعت رسول الله ﷺ يقول : (من أعتق مملوكا فليس للمملوك من ماله شيء). هذان لا شيء ; لأن عبد الأعلى بن أبي المساور ضعيف جدا والآخر منقطع ; لأن القاسم لا يحفظ أبوه ، عن ابن مسعود شيئا فكيف هو. وقالوا : قد صح أن العبد إذا بيع فماله للسيد , إلا أن يشترطه المبتاع فعتقه كذلك , وهذا قياس , والقياس كله باطل. ثم لو صح القياس لكان هذا منه باطلا , لأن البيع نقل ملك فلا يشبه العتق الذي هو إسقاط الملك جملة , والقياس عند من قال به إنما هو على ما يشبهه لا على ما لا يشبهه. وقالوا : مال العبد للسيد قبل العتق فكذلك بعد العتق. .

فقلنا : هذا باطل ما هو له قبل العتق , إلا أن ينتزعه , وقد أوضحنا الحجة في أن العبد يملك ويكفي من ذلك قوله تعالى في الإماء: {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن} فدخل في هذا الخطاب : الحر , والعبد.

وقوله تعالى : {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}.

فصح أن صداق الأمة لها بأمر الله تعالى يدفعه إليها. وصح أن العبد مأمور بإيتاء الصداق , فلولا أنه يملك ما كلف ذلك , ولا نكاح إلا بصداق , إن لم يذكر في العقد فبعد العقد , ووعدهم الله بالغنى فهم كسائر الناس وبالله تعالى التوفيق. فإذ ماله له فهو بعد العتق كما كان قبل العتق. ثم

وجدنا ما روينا من طريق أبي داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد. فهذا إسناد في غاية الصحة لا يجوز الخروج عنه.

فإن قيل : قد قيل : إن عبيد الله أخطأ فيه

قلنا : إنما أخطأ من ادعى الخطأ على عبيد الله بلا

برهان ، ولا دليل. والعجب من الحنفيين الذين لم يروا قول أصحاب الحديث " أخطأ ضمرة في حديثه عن سفيان : من ملك ذا رحم محرمة فهو حر ". وقالوا : لا يجوز أن يدعي الخطأ على الثقة بلا

برهان ثم تعلقوا بقول أولئك أنفسهم هاهنا أخطأ عبيد الله , وتعلق المالكيون بقولهم : أخطأ ضمرة , ولم يلتفتوا إلى قولهم : أخطأ عبيد الله , فهل في التلاعب بالدين أكثر من هذا العمل ونسأل الله العافية.

وأما الشافعيون : فردوا الخبرين معا , وأخذوا في عدة مواضع بالخطأ الذي لا شك فيه وبالله تعالى التوفيق. ==

**

1679 - مسألة: ولا يجوز للأب عتق عبد ولده الصغير ، ولا للوصي عتق عبد يتيمه أصلا وهو مردود إن فعلا لقول الله تعالى : {ولا تكسب كل نفس إلا عليها} , وقول رسول الله ﷺ : : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام , وما أباح الله تعالى قط للأب من مال ولده الصغير دون الكبير قدر ذرة وبالله تعالى التوفيق

وهو قول الشافعي , وأبي سليمان.

وقال مالك : يعتق عبد صغير ، ولا يعتق عبد كبير وهذا في غاية الفساد , إذ لا دليل عليه من قرآن ، ولا سنة وبالله تعالى التوفيق.


1680 - مسألة : وعتق العبد , وأم الولد , لعبدهما جائز , والولاء لهما , يدور معهما حيث دارا , وميراث العتق لأولى الناس بالعبد من أحرار عصبته , أو لبيت مال المسلمين. فإذا أعتق فإن مات فالميراث له , أو لمن أعتقه , أو لعصبتهما ; لأننا قد بينا صحة الملك للعبد وإذ هو مالك فهو مندوب إلى فعل الخير من الصدقة , والعتق , وسائر أعمال البر. وقد قال رسول الله ﷺ : الولاء لمن أعتق. ونص عليه الصلاة والسلام على أن العبد لا يرث , على ما نذكره في " كتاب المواريث " إن شاء الله تعالى , وفي " المكاتب " بعد هذا بحول الله تعالى وقوته , فهو للحر من عصبته , وليس لسيد العبد , لأنه لا ولاء له على العبد , ولا على أحد بسببه , فإذا عتق صح الميراث له , أو لمن يجب له من أجله وبالله تعالى التوفيق.


1681 - مسألة: ومن وطئ أمة له حاملا من غيره فجنينها حر أمنى فيها أو لم يمن لما روينا من طريق أبي داود الطيالسي ، حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير : سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء أن رسول الله ﷺ أتى على امرأة مجح فقال رسول الله ﷺ لعل صاحب هذه أن يكون يلم بها , لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه , وهو لا يحل له , وكيف يسترقه وهو لا يحل له. وهذا خبر صحيح لا يحل لأحد خلافه , فإذا لم يحل له أن يسترقه فهو حر بلا شك , وهو غير لاحق به , وبه قال طائفة من السلف.

كما روينا من طريق ابن وهب أخبرني أبو الأسود المعافري عن يحيى بن جبير المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره فإن هو فعل ذلك وغلب الشقاء عليه فليعتقه , وليوص له من ماله.

وبه إلى ابن وهب عن غوث بن سليمان الحضرمي عن محمد بن سعيد الدمشقي أخبرني سليمان بن حبيب المحاربي عن الأمة الحامل يطؤها سيدها قال : رأت الولاة أن يعتق ذلك الحمل. قال ابن وهب : قال الليث بن سعد : وإني أرى ذلك

وهو قول مكحول , والأوزاعي , وأبي عبيد , وأبي سليمان , وأصحابنا , وبعض الشافعيين.

قال أبو محمد : سليمان بن حبيب قاضي عمر بن عبد العزيز بالشام , وغوث بن سليمان قاضي مصر وهذا مما ترك فيه المالكيون والحنفيون , وجمهور الشافعيين : صاحبا لا يعرف له مخالف من الصحابة ، رضي الله عنهم ،.


1682 - مسألة: ومن أحاط الدين بماله كله , فإن كان له غنى عن مملوكه جاز عتقه فيه , وإلا فلا.

وقال مالك : لا يجوز عتق من أحاط الدين بماله

وقال أبو حنيفة : والشافعي بقولنا , إلا أنهما أجازا عتقه بكل حال ,

برهان صحة قولنا. أن من لا شيء له فاستقرض مالا فإن له أن يأكل منه بلا خلاف , وأن يتزوج منه , وأن يبتاع جارية يطؤها , فقد صح أنه قد ملك ما استقرض , وأنه مال من ماله , فله أن يتصدق منه بما يبقى له بعده غنى , والعتق نوع من أنواع البر , وقد يرزق الله عباده إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وهذا بخلاف الوصية بالعتق ممن أحاط الدين بماله ; لأن الميت لا سبيل إلى أن يرزق الله تعالى مالا في الدنيا لم يرزقه إياه في حياته , وقد كان رسول الله ﷺ يستقرض وبالله تعالى التوفيق.


1683 - مسألة: والمدبر عبد موصى بعتقه , والمدبرة كذلك , وبيعهما حلال , والهبة لهما كذلك ,

وقد ذكرناه في " كتاب البيوع " فأغنى عن إعادته ، ولا حجة لمن منع من ذلك إلا حديث موضوع قد بينا علته هنالك وبالله تعالى التوفيق.


1684 - مسألة: وكل مملوكة حملت من سيدها فأسقطت شيئا يدرى أنه ولد , أو ولدته : فقد حرم بيعها وهبتها ورهنها والصدقة بها وقرضها , ولسيدها وطؤها واستخدامها مدة حياته , فإذا مات فهي حرة من رأس ماله , وكل مالها فلها إذا عتقت , ولسيدها انتزاعه في حياته , فإن ولدت من غير سيدها بزنا , أو إكراه , أو نكاح بجهل : فولدها بمنزلتها إذا أعتقت عتقوا.

قال أبو محمد : اختلف الناس في هذا. فروينا من طريق سعد بن منصور ، حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال : خطب علي الناس , فقال : شاورني عمر بن الخطاب في أمهات الأولاد , فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته , وعثمان حياته , فلما وليت رأيت أن أرقهن , قال عبيدة : فرأي عمر , وعلي في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده.

قال أبو محمد : إن كان أحب إلى عبيدة , فلم يكن أحب إلى علي بن أبي طالب , وإن بين الرجلين لبونا بائنا , فأين المحتجون بقول الصاحب المشتهر المنتشر وأنه إجماع , أفيكون اشتهارا أعظم , وانتشارا أكثر من حكم عمر باقي خلافته , وعثمان جميع خلافته , في أمر فاش عام , ظاهر مطبق , وعلي موافق لهما على ذلك وقد

روينا عن وكيع ، حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال : باع عمر أمهات الأولاد ثم ردهن حتى ردهن حبالى من تستر فلا سبيل إلى أن يفشو حكم أكثر من هذا الفشو بمثل هذا الحكم المعلن والأسانيد المثيرة , ثم لم ير علي بن أبي طالب ذلك إجماعا , بل خالفه فإن كان ذلك إجماعا فعلى أصول هؤلاء الجهال قد خالف علي الإجماع. وحاشا له من ذلك , فمخالف الإجماع عالما بأنه إجماع كافر , ثم لا يستحبون دعوى الإجماع على ما لم يصح قط عن عمر من أنه فرض في الخمر ثمانين حدا والخلاف فيه من عمر وممن بعد عمر أشهر من الشمس.

ومن طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله ﷺ حي فينا لا نرى بذلك بأسا. قال ابن جريج : وأخبرني عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق السبيعي أخبره أن أبا بكر الصديق كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف إمارته , وذكر الحديث. قال ابن جريج : وأخبرني عطاء أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كتب في عهده : إني تركت تسع عشرة سرية فأيتهن ما كانت ذات ولد قومت في حصة ولدها بميراثه مني وأيتهن لم تكن ذات ولد فهي حرة فسألت محمد بن علي بن الحسين بن علي : أذلك في عهد علي قال : نعم.

ومن طريق الخشني محمد بن عبد السلام ، حدثنا محمد بن بشار بندار ، حدثنا محمد بن جعفر غندر ، حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن زيد بن وهب قال : انطلقت إلى عمر بن الخطاب أسأله عن أم الولد قال : مالك , إن شئت بعت وإن شئت وهبت. ثم انطلقت إلى ابن مسعود فإذا معه رجلان فسألاه فقال لأحدهما من أقرأك قال : أقرأنيها أبو عمرة , وأبو حكيم المزني , وقال الآخر : أقرأنيها عمر بن الخطاب , فبكى ابن مسعود وقال : أقرأكما أقرأك عمر فإنه كان حصنا حصينا يدخل الناس فيه ، ولا يخرجون منه فلما أصيب عمر انثلم الحصن , فخرج الناس من الإسلام قال زيد : وسألته عن أم الولد فقال : تعتق من نصيب ولدها.

قال أبو محمد : هذا إسناد في غاية الصحة , وبعد موت عمر كما ترى , فأين مدعو الإجماع في أقل من هذا نعم , وفيما لا خير فيه مما لا يصح

ومن طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، حدثنا عطاء بن أبي رباح أن ابن الزبير أقام أم حيي أم ولد محمد بن صهيب يقال لأبنها : خالد , فأقامها ابن الزبير في مال ولدها وجعلها في نصيبه. قال عطاء : وقال ابن عباس : لا تعتق أم الولد حتى يلفظ سيدها بعتقها

وهو قول زيد بن ثابت.

وبه يقول أبو سليمان , وأبو بكر , وجماعة من أصحابنا. وعن عمر قول آخر. رويناه من طريق ابن سيرين عن أبي العجفاء هرم بن نسيب , ومالك بن عامر الهمداني , كلاهما عن عمر بن الخطاب في أم الولد قال : إذا عفت وأسلمت عتقت , وإن كفرت وفجرت أرقت.

وروي هذا أيضا : عن عمر بن عبد العزيز أنه باع أم ولد ارتدت وتوقف فيها أبو الحسن بن المغلس , وبعض أصحابنا.

وروي إبطال بيعها عن الشعبي , والنخعي , وعطاء , ومجاهد , والحسن , وسالم بن عبد الله , ويحيى بن سعيد الأنصاري , والزهري , وأبي الزناد , وربيعة.

وهو قول أبي حنيفة , ومالك , وسفيان , والأوزاعي , والحسن بن حي وابن شبرمة , والشافعي , وأبي عبيد , وأحمد , وإسحاق , وأبي عبد الله بن سالار , وطائفة من أصحابنا.

قال أبو محمد : أما حديث جابر فلا حجة فيه وإن كان غاية في صحة السند ; لأنه ليس فيه أن رسول الله ﷺ علم بذلك ولقد كان يلزم من يرى مسندا قول أبي سعيد الخدري : كنا نخرج ورسول الله ﷺ حي صدقة الفطر صاعا من طعام , صاعا من شعير , صاعا من تمر , صاعا من أقط , صاعا من زبيب , وقول ابن عمر : كنا ورسول الله ﷺ حي نقول : أبو بكر , ثم عمر , ثم عثمان , ثم نترك فلا نفاضل ويرى هذا حجة. أن يرى قول جابر هذا حجة , وإلا فهو متلاعب.

قال أبو محمد : وأما من دون رسول الله ﷺ فلا حجة في أحد دونه عليه الصلاة والسلام

فنظرنا : هل صح عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك منع فنقف عنده , وإلا فلا ف

وجدنا ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ ، حدثنا مصعب بن محمد ، حدثنا عبيد الله بن عمر هو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله ﷺ أعتقها ولدها فهذا خبر جيد السند كل رواته ثقة. وسمعنا الله تعالى يقول : {إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه} وأخبر رسول الله ﷺ

كما روينا في المسألة السادسة في صدر " كتاب العتق " من ديواننا هذا : أن الإنسان يخلقه الله تعالى من مني أبيه ومني أمه.

فصح أنه بعضها وبعض أبيه.

وروينا من طريق ابن أيمن ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد ، حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه هو أبو أسامة بن عمير قال : أعتق رجل من هذيل شقصا له من مملوك فقال النبي ﷺ : هو حر كله ليس لله شريك. ولما كان الولد بعض أبيه وبعض أمه , وصح عن النبي ﷺ : : من ملك ذا رحم محرمة فهو حر فوجب أن يعتق على أبيه , وأن لا يملكه أحد , فلما وجب ذلك وجب أن بعضها حر , وإذ بعضها حر فكلها حر. ولما لم يبن عليه الصلاة والسلام أم إبراهيم ، رضي الله عنها عن نفسه ولم يزل يستبيحها بعد الولادة صح أنها باقية على إباحة الوطء والتصرف , قال الله تعالى : {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. وصح أن العتق المذكور في أم الولد لا يمنع إلا من إخراجها عن الملك فقط , وهذا

برهان ضروري قاطع ولله تعالى الحمد إلا أنه لا يسوغ للحنفيين الأحتجاج به ; لأن من أصولهم الفاسدة : أن من روى خبرا ثم خالفه فهو دليل على سقوط ذلك الخبر ، وابن عباس هو راوي خبر أم إبراهيم عليها السلام وهو يرى بيع أمهات الأولاد. فقد ترك ما روى , وما يثبت على أصولهم الفاسدة دليل على المنع من بيعهن ; لأن عليا , وابن الزبير , وابن عباس , وابن مسعود بعد عمر : أباحوا بيعهن , وكل ما موهوا به هاهنا فكذب ابتدعوه.

وأما قولنا : إنها يحرم إخراجها عن ملكه إلى ملك غيره , مما يدرى أنه ولد , فإن النص من القرآن والسنة ورد بأنه أول ما يكون نطفة , ثم علقة , ثم مضغة , ثم عظاما مكسوة لحما , ثم ينفخ فيه الروح. والنطفة : اسم يقع على الماء , فالنطفة ليست ولدا , ولا فرق بين وقوع النطفة في الرحم وخروجها إثر ذلك , وبين خروجها كذلك إلى أربعين يوما ما دامت نطفة فإذا خرجت عن أن تكون نطفة إلى أن تكون علقة , فهي حينئذ ولد مخلق.

وقال تعالى : {من مضغة مخلقة وغير مخلقة} فغير " المخلقة " هي التي لم تنتقل عن أن تكون نطفة , ولا خلق منها ولد بعد , " والمخلقة " هي المنتقلة عن اسم " النطفة " وحدها وصفتها إلى أن خلقها عز وجل " علقة " كما في القرآن , فهي حينئذ ولد مخلق , فهي بسقوطه أو ببقائه : أو ولد وهذا نص بين وبالله تعالى التوفيق.

وأما انتزاعه مالها صحيحا كان أو مريضا فلقول الله تعالى : {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} وأم الولد ليست زوجة بلا خلاف , فهي ضرورة مما ملكت أيماننا , فلنا أخذ ما ملكت أيماننا.

فإن قيل : كيف تكون معتقة حرة مما ملكت أيماننا

قلنا : كما نص الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام على ذلك , لا كما اشتهت العقول الفاسدة , والشارعة بآرائها الزائفة , ولا علم لنا إلا ما علمنا ربنا عز وجل , وقد قلتم : إن المكاتب لا عبد فيبتاع ويستخدم , ولا توطأ المكاتبة , وعبد في جميع أحكامه , ولا حرة فتطلق , وحرة في المنع من بيعها ووطئها , فأي فرق بين ما قلتموه بآرائكم فجوزتموه , فلما وجدتموه لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام أنكرتموه , ألا هذا هو الهوس المهلك في العاجلة والآجلة

وأما ولدها من غير سيدها فهو كما

قلنا في أول أمره بعضها , فحكمه كحكمها , وصح بما ذكرنا أنها لا يحرم بيعها إلا بأن تكون في حين أول حملها في ملك من لا يحل له تملك ولده ,

وكذلك لو حملت منه وهي زوجة له ملك لغيره , ثم ملكها قبل أن يصير الولد حيا , فإنها أم ولد لما ذكرناه ,

فأما لو لم يملكها إلا من نفخ الروح فيه , فصار غيرها , فلم يكن بعضها حرا قط , فلا حرية لها , وله بيعها , فلو باعها والذي في رحمها نطفة بعد فإنه إن خرجت عن رحمها وهي نطفة بعد فهو بيع صحيح ; لأنها نطفة غير مخلقة , فإن صارت مضغة فالبيع فاسد مردود ; لأنه باعها وبعضها مضغة مخلقة في علم الله تعالى منه , فهي من أول وقوعها إلى خروجها ولد فهي أم ولد وبالله تعالى التوفيق.


1685 - مسألة: فلو أن حرا تزوج أمة لغيره ثم مات وهي حامل ثم أعتقت فعتق الجنين قبل نفخ الروح فيه لم يرث أباه ; لأنه لم يستحق العتق إلا بعد موت أبيه , وكان حين موت أبيه مملوكا لا يرث , فلو مات له بعد أن عتق من يرثه برحم أو ولاء ورثه إن خرج حيا ; لأنه كان حين موت الموروث حرا. فلو مات نصراني وترك امرأته حاملا فأسلمت بعده قبل نفخ الروح فيه أو بعد نفخ الروح فيه : فهو مسلم بإسلام أمه , ولا يرث أباه ; لأنه لم يصر له حكم الإسلام الذي يرث به ويورث له أو لا يرث به ، ولا يورث به لأختلاف الدينين إلا بعد موت أبيه , فخرج إلى الدنيا مسلما على غير دين أبيه , وعلى غير حكم الدين الذي لو تمادى عليه لورث أباه.

وكذلك لو أن نصرانيا مات وترك امرأته حاملا قد نفخ فيه الروح [ أو لم ينفخ فيه الروح ] فتملكها نصراني آخر فاسترقها فولدت في ملكه لم يرث أباه , لأنه لم يخرج إلى الدنيا إلا مملوكا لا يرث وإنما يستحق الجنين الميراث ببقائه حرا على دين موروثه من حين يموت الموروث إلى أن يولد حيا.

وكذلك لو أن امرأ ترك أم ولده حاملا فاستحقت بعده ثم أعتق الجنين بعتقها , فإن نسبه لاحق , ولا يرث أباه ; لأن أباه مات حرا وهو مملوك ولم ينتقل إلى الحال التي يورث بها ويرث من الحرية إلا بعد موت أبيه فلو مات له موروث بعد أن عتق ورثه إن ولد حيا لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق. ==

**

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ج1وط2.كتاب : الأمثال المؤلف : أبو عبيد ابن سلام

  ج1وج2.كتاب  الأمثال أبو عبيد ابن سلام المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمّد وآله رأيت في أوّل نسخة الشيخ الإمام أبي...